فكر لصان في توظيف الأموال لدى أحد المستريحين، إلا أنهما لا يملكان أموالا، فتسللا لمنزل مواطن في الأزبكية وسرقا منه 10 ملايين جنيه، باستخدام مفك وسرقة الجهاز الخاص بكاميرات المراقبة داخل الشقة.
تلقى قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المواطنين باكتشافه سرقة مبلغ مالى 10 ملايين جنيه من داخل الشقة سكنه، بالانتقال والفحص تبين وجود كسر بكالون باب الشقة "بأسلوب الضغط" بإستخدام مفك وسرقة الجهاز الخاص بكاميرات المراقبة داخل الشقة.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة المنوفية).
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالى قرابة 4 مليون جنيه "من متحصلات واقعة السرقة"، 2 طبنجة صوت ، السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، بعض المستندات والأوراق الشخصية "مزورة"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر كالون باب الشقة"، وبمناقشتهما عن باقى المبالغ المالية المستولى عليها اعترف الثانى بتوظيفها لدى (شخصين مقيمان بمحافظة المنوفية) بهدف التربح منها، وأمكن ضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالى قدره (5 مليون جنيه)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه وتقدر المبالغ المالية المضبوطة بـ 9 ملايين جنيه تقريباً.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة