انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز الترخيص لطبيبة صيدلانية، فى أن تعمل بعض الوقت طبقًا لحكم المادة (54) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، وذلك لكونها خاضعة للتكليف الخاص بها ويتأتى ذلك مع العمل بعض الوقت.
وثبت للفتوى، أن المعروضة حالتها كُلفت للعمل بوظيفة صيدلى ثالث بمستشفيات جامعة الإسكندرية فى يونيو 2021، وفى غضون شهر مارس عام 2022 تقدمت بطلب للموافقة على الترخيص لها فى العمل بعض الوقت لمدة ستة أشهر طبقًا لحكم المادة (54) من قانون الخدمة المدنية، ولما كان الترخيص للمكلف بالعمل بعض الوقت يتأبى والطبيعة القانونية للتكليف ويتعارض وغاية المشرع منه.
فمن ثم لا يجوز للسلطة المختصة الترخيص لها فى العمل بنظام بعض الوقت طبقًا لحكم المادة (54) من قانون الخدمة المدنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة