لا يجوز للمنشآت السياحية تقدم الخمور والشيشة دون ترخيص.. اعرف القانون

السبت، 18 فبراير 2023 10:00 م
لا يجوز للمنشآت السياحية تقدم الخمور والشيشة دون ترخيص.. اعرف القانون مجلس النواب
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد قانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية وفقاً لآخر تعديل صادر في  أبريل عام 2022 شروط رئيسية لتقديم المنشآت السياحة الخمور والشيشة.
 
ونصت المادة 23 علي :"لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النرجيلة ( الشيشة) إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقًا للاشتراطات الخاصة التى تضعها فى هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تُحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة .
 
ويُجدد هذا الترخيص سنويًا مقابل سداد نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه .
 
وحظرت المادة 24 مزاول ألعاب القمار علي المصريين، إذ نصت علي :"لا يجوز مزاولة ألعاب القمار فى المنشآت إلا لغير المصريين ، وفقًا للشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص ، على أن يتضمن هذا القرار تحديد المنشآت التى يجوز مزاولة ألعاب القمار فيها والإتاوة التى تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار .
 
وقالت المادة 25 :"يجوز التنازل عن ترخيص المنشأة لمن تتوفر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التى يتطلبها هذا القانون لمنح الترخيص، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز مليونى جنيه .
 
ويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل والانتهاء من الإجراءات.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات والمستندات اللازمة لقبول التنازل .
 
وأجازت المادة 26 إقرار مجموعة من الحوافز لتشجيع عملية بناء وإنشاء أو تشغيل أو تجديد المنشآت بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، وبعد موافقة اللجنة الوزارية .
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة