تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب يوم الاثنين المقبل، اجتماعين لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، ويعقد هذا الاجتماع بالاشترك مع مكتبى لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية".
وينشر الـ"اليوم السابع" نص المشروع ، إذ تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون 204 لسنة 2020 بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير مادة وحيد بخلاف مادة النشر.
وشمل التعديل المادة الأولى إذ نصت على استبدال المادتين (2) ، (3/ فقرة أخيرة) ، من القانون رقم (204) لسنة 2020 وذلك على التفصيل الآتى:
تم حذف نص البند (3) الوارد بالمادة (2) من القانون القائم والقاضى نصه "بألا يكون قد سبق الحكم علية فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إلية اعتبارة باعتبار أن هذا البند يتعارض مع روح الجائزة التى تمنح للمبدعين والمبتكرين الصغار كما أنه يتعارض أيضا مع الأهداف والغايات التى يصبو إليها قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996 وتعديلاته.
كما تم تعديل نص البند (5) الوارد بالمادة (2) فيما نص عليه من اشتراط فيمن يرشح لنيل الجائزة "ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة فى ذات الفئة العمرية ، ما لم تتضمن الاعمال المقدمة منة إضافات إبداعية جديدة،" وذلك بحذف عبارة ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة". كفالة تكافؤ الفرص حال التزاحم عليها بما يضمن تشجيع أكبر عدد من الأطفال ليكونوا قدوة حسنة لغيرهم وتعزيز القيم الإيجابية لديهم .
كما تم استبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة (3) من القانون الحالى بحذف عبارة "دون تقاضى أعضائها أى مقابل" ، ليصبح نصها "ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الثقافة ويجوز منح مكافآت مالية لأعضاء اللجنة بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على إقتراح وزير الثقافة يتضمن القواعد والإجراءات الخاصة بذلك" ويأتى ذلك تأكيداً على ما كفله الدستور من أن العمل وأداء الخدمة العامة يكون لمدة محددة، وبمقابل، عادل دون الإخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل.
المادة الثانية: تناولت نشر القانون والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون :" كفل الدستور في المادة (67) حرية الإبداع الفني والأدبي وألزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، كما كفل للطفل الحماية اللازمة له بكافة أشكالها وأنواعها، وأقر حقه في تنميته وجدانياً ومعرفياً".
وأشارت إلي أنه إعمالاً للحق الدستوري صدر القانون رقم (204) لسنة 2020 بإنشاء جائزة الدولة للمبدع الصغير، تمنح سنوياً لمن يقدم من الأطفال الذين لم يتجاوز سنهم ثماني عشرة سنة منتجاً فكرياً أو مادياً مبتكراً من عن أفضل المصنفات والأعمال التي أنتجوها وتحقيقاً لدور وزارة الثقافة في رعاية المبدعين الصغار بصفة عامة، وفي سبيل قيامها بالدور المنوط بها في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير بصفة خاصة، فقد تراءى لوزارة الثقافة أن نص البند (۳) الوارد بالمادة (۲) من القانون والقاضي نصه بألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره يتعارض مع روح الجائزة التي تمنح للمبدعين والمبتكرين الصغار، ذلك أنه لو حدث وان وقع الطفل في تماس مع القانون فإنه يصير معرضاً للخطر في هذه الحالة، ويحتاج إلى رعاية وحماية، ومن ثم يقع على عائق الوزارة، بحسبانها معنية بالثقافة والفنون والآداب واجب استخدام الفنون والآداب كوسيلة مثلى لتهذيب سلوكيات الطفل وللقضاء على الأسباب التي تؤدى إلى جنوحه للجريمة".
وتابعت :" فضلاً عن أن هذا البند يتعارض مع الأهداف والغايات التي يصبو إليها قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996 وتعديلاته، إذ أقر القانون المار ذكره استحقاق الطفل للحماية والرعاية وكفالة كافة الحقوق له، ومن ثم فإن من شأن وجود نص البند (3) أن يؤدى إلى إبناء مشاعر هؤلاء الأطفال الصغار، وبالتالي يكون من الأفضل الاكتفاء بوجوب توافر شرط السيرة الحميدة والسمعة الحسنة الوارد في البند (2) من ذات المادة بمضمونه الواسع وتطبيقه المرن فضلاً عما لحذف هذا الشرط من أثر جيد على تشجيع الأطفال وتنمية قدراتهم ومواهبهم الإبداعية، وأن يكون ذلك دافعاً لهم عن الابتعاد عن السلوك الإجرامي والأخلاقي المنحرف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة