سقوط تاجر عملة بالسوق السوداء فى القاهرة

الخميس، 23 فبراير 2023 10:38 ص
سقوط تاجر عملة بالسوق السوداء فى القاهرة الاتجار فى العملة - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى - أحمد عبد الهادي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وتحويل الأموال بالمخالفة للقانون، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.
 
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام "المقاصة" والإستفادة من العمولة وفارق سعر الصرف، وقيامه بتجميع مدخرات المصريين بالخارج من العملات الأجنبية وتسليم ما يعادل تلك العملات بالعملة المحلية لعملائه المقيمين داخل البلاد بالمخالفة للقانون ، مُتخداً من دائرة قسم شرطة الظاهر مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة الظاهر ، وبحوزته (مبلغ مالى)، وبمواجهته أقر بنشاطة الإجرامى على النحو المشار إليه ، وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه غير المشروع.
 
وقال خبراء قانون، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
 
وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة