حظر ألعاب القمار على المصريين داخل المنشآت السياحية.. اقرأ التفاصيل

الأحد، 26 فبراير 2023 01:00 ص
حظر ألعاب القمار على المصريين داخل المنشآت السياحية.. اقرأ التفاصيل مجلس النواب
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حظر قانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية وفقاً لآخر تعديل صادر في  أبريل عام 2022 مزاولة ألعاب القمار فى المنشآت إلا لغير المصريين.
 
ونصت المادة 24 من القانون علي :"لا يجوز مزاولة ألعاب القمار فى المنشآت إلا لغير المصريين، وفقًا للشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، على أن يتضمن هذا القرار تحديد المنشآت التى يجوز مزاولة ألعاب القمار فيها والإتاوة التى تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار.
 
بينما تضمنت المادة 25 من ذات القانون جواز التنازل على ترخيص المنشأة، إذ نصت علي :"يجوز التنازل عن ترخيص المنشأة لمن تتوفر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التى يتطلبها هذا القانون لمنح الترخيص، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز مليونى جنيه، ويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل والانتهاء من الإجراءات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات والمستندات اللازمة لقبول التنازل .
 
ونصت المادة 26 علي :"يجوز تقرير مجموعة من الحوافز لتشجيع عملية بناء وإنشاء أو تشغيل أو تجديد المنشآت بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، وبعد موافقة اللجنة الوزارية .
 
وتضمنت المادة 27 علي أنه لا يجوز لأى من المحال العامة المنصوص عليها بالمادة (١) من قانون المحال العامة المشار إليه، أو المبانى غير الخاضعة لأحكامه أيًا كانت المواد المستخدمة فى بنائها ، أو أى نشاط آخر أن تتخذ اسمًا لها من أنواع المنشآت المنصوص عليها بالبندين (٥، ٦) من المادة (١) من هذا القانون مقرونًا بلفظ سياحى .
 
وفى حالة مخالفة حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز للوزير المختص أن يطلب من المركز المنصوص عليه فى قانون المحال العامة المشار إليه إزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف، أو أن يطلب من الجهات الإدارية القائمة على تشغيل المرافق قطع إمداد جميع المرافق أو بعضها عن المبنى المخالف لحين إزالة أسباب المخالفة .
 
ويلتزم المركز أو الجهات الإدارية القائمة على تشغيل المرافق، بحسب الأحوال، بتنفيذ ما يطلب منها فى هذا الشأن، وإخطار الوزارة المختصة بتمام التنفيذ فى أجل غايته ثلاثون يومًا من تاريخ إرسال الإخطار إليها.
 
وتلتزم المحال العامة والمبانى والأنشطة المشار إليها بتوفيق أوضاعها وفقًا لحكم هذه المادة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة