رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "النقض ترسى مبدأ قضائيا لعودة الطعن على أحكام الأحوال الشخصية"، استعرض خلاله مبدأ قضائيا جديدا أرسته محكمة النقض المصرية، ينسخ حكم المادة 14 من قانون محكمة الأسرة ويُجيز الطعن على أحكام "الأحوال الشخصية"، قالت فيه: "لا تختص محكمة الأسرة ببطلان أو انعدام الحكم الصادر منها، فالقانون حدد المسائل التي تختص بها محاكم الأسرة على سبيل الحصر، وليس من بينها بنظر طلب بطلان أو انعدام حكم صادر من محكمة الأسرة".
ملحوظة:
الحكم أرسى مبدأ قضائيا جديدا ينسخ حكم المادة 14 من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004، وحكم المحكمة الدستورية العليا الشهير، الذى رفض الطعن على هذه المادة، ويفتح المجال لعودة الطعن بالنقض حال كانت الأسباب والدفوع متعلقة بالنظام العام على أحكام الاستئناف للأحوال الشخصية الذي منع الخصوم من الطعن وسمحت به للنائب العام فقط، كما تنص المادة (14) من قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض"، والمحكمة الدستورية رفضت الطعن علي هذة المادة، وإليكم التفاصيل كاملة بالمستند:
برلمانى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة