أقام مطلق دعوي تمكين من رؤية طفله، ضد مطلقته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعي فيها سلبه مبلغ 700 ألف جنيه على يد زوجته قبل طلاقهما، ثم طلبها الانفصال بعد حملها طفل منه، لتدمر حياته الزوجية خلال 4 شهور زواج، ليؤكد: "لم أرى طفلي منذ ولادته، لتحصل زوجتي على الخلع مؤخرا، بعد أن وضعت يديها على أموالى، وشقة الزوجية بحجة حضانتها لطفلى الذى لم أرها".
وتابع الزوج بدعواه: "لاحقتني بدعوي حبس بتهمة التبديد وهي من حصلت على منقولات تجاوزت قيمتها مليون جنيه، واتهمتني بالتخلف عن رعاية طفلى رغم سدادي كافة المصروفات العلاجية لها أثناء الحمل ومصروفات الولادة رغم امتناعها عن التواصل معي ورفضها رؤيتي للطفل دون أي أسباب، لأعيش في جحيم".
وأكمل: "طرد من منزلى، وحجزت زوجتي على حساباتي البنكية بسبب النفقات الوهمية التي أصبحت ملاحقا بها، ومنذ تلك اللحظة وهي ترفض حل الخلافات بيننا، لتلاحقني بـ7 دعاوي، مما دفعني لطلب حقوقي التي سرقتها مني، وتقدمت بمستندات تفيد تعسفها في حقي، وابتزازي بالطفل، وتعرضيها حياتي للخطر".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة