أقامت زوجة دعوى قضائية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبت فيها بإلزامه بمصروفات دروس أولاده والبالغة شهريًا 8 آلاف جنيه، واتهمته بالتخلف عن رعايتهم ورفضه سداد النفقات طوال 12 شهرا، مما أصابها بضرر بالغ.
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" هجرنى وامتنع عن رعاية أطفاله لأعيش فى جحيم، وواصل تهديدى للتنازل عن حقوقى الشرعية، وقدمت مستندات لإثبات عنفه ضدى، وطالبت بتطليقى للضرر، وذلك بحكم القانون زوجى ملزم بتلك النفقات ويستطيع الوفاء بها ولكنه يتهرب".
يذكر أن الزوج قدم إنذار بعدم القدرة على سداد مصروفات مدرسة خاصة رسمى على يد محضر معلن للمدعية، ليؤكد عدم إلحاق نجله بأى مدارس خاصة، خلاف المدارس الحكومية، حيث أن ظروفه المالية والاجتماعية لا تسمح إلا بالتعليم الحكومى الملزم به.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد أن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة