أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعى فيها تعرضه للضرر المادي والمعنوي وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدم بها، بسبب ملاحقته على يد زوجته بدعاوى نفقات وصلت لـ 19 دعوي، و7 دعاوى حبس.
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" زوجتي بعد زواج دام 6 سنوات انقلب حالها رأسا علي عقب، وأصبحت عصبية وتسبني بأبشع الألفاظ بشكل جنوني، وتتهمني أنني مهمل في رعايتها والطفلتين، وتنهال علي بالاتهامات الكيدية، وعندما أعترض وأشكو لعائلتها تطردني من منزلي بالأسابيع، ومؤخراً لاحقتني بسيل من الدعاوى بمحكمة الأسرة، وخدعتتي وتحايلت لإثبات هجري لها، حتي تطلقني للضرر رغم عيشي معها تحت سقف منزل واحد".
وتابع الزوج:" لم يكن أمامي خيار غير الرضوخ لطلباتها، وبالرغم من ذلك داومت على ابتزازي للتنازل عن حقوقي، ولم أسلم من شرها بعد رفضها عقد الصلح بالمحكمة، مما دفعني لملاحقتها بدعاوى لإثبات نشوزها، بعد أن عشت بعذاب بسبب تصرفاتها الجنونية".
يذكر أن المادة 18 من المرسوم 25 لسنة 1929 العدل بالقانون 100 نصت على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عامًا من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة