أقام أب دعوى تمكين من رؤية طفلته، ودعوى إسقاط حضانة ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعى هجرها له وسفرها للخارج وحدوث قطيعة بينها طوال 3 سنوات بسبب إصرارها علي الطلاق منه، ورفضها تمكينه من رؤية طفلته أو زيارتها أو تمكينه من التواصل معها هاتفياً، ليؤكد:" زوجتى هربت وتركتني، ورفضت العودة، وواصلت إبتزازى للحصول على نفقات غير مستحقة لها".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" بعد سنوات من زواجنا دامت 10 سنوات، تركتنى زوجتى دون إبداء أى أسباب وامتنعت عن التواصل معى لأعيش فى جحيم، بخلاف رفضها الرد على لحل المشاكل بيننا، وتكليفها شقيقها لإقناعي بتطليقها، ومواصلتهم ملاحقتى بالبلاغات وافتعال الخلافات، وطلبهم أخذ مبلغ مالى كبير مقابل عقد الصلح والتنازل عن الشكاوى المقدمة ضدى".
وأكد:"رفضوا كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وامتنعوا عن تمكينى من رؤية الطفلة رغم حصولها على كافة حقوقها بشكل عادل، وتعرضت للضرر المادي والمعنوي وفقاً للمستندات التي تقدمت بها بسبب تهديداتهم لي، لأعاني طوال الفترة الماضية لإقناعهم بعقد الصلح للحصول على حق رؤية طفلتي".
ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب.
وتتم الرؤية بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسمية، كما اشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة