4 ضوابط ألزمها القانون لشركات "التصكيك السيادي".. تعرف عليها

الأربعاء، 29 مارس 2023 06:00 ص
4 ضوابط ألزمها القانون لشركات "التصكيك السيادي".. تعرف عليها   مجلس النواب - ارشيفية
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد القانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية، عدد من الضوابط التي يجب أن تلتزم بها شركات التصكيك السيادي وفي مقدمتها أن يقتصر غرض الشركة على إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية داخل وخارج جمهورية مصر العربية .
 
وفي هذا الصدد، جاءت المادة (17) من القانون لتقضي بأن تلتزم شركة التصكيك السيادى بالضوابط الآتية طوال مدة بقائها :
1 - أن يقتصر غرض الشركة على إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية داخل وخارج جمهورية مصر العربية .
2 - أن يتوافر للشركة مقر ثابت مستقل ، والبنية التكنولوجية اللازمة لممارسة النشاط .
3 - أن تتوافر في العضو المنتدب للشركة الخبرة اللازمة في مجال عمل الشركة .
4 - أن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة من غير التنفيذيين .
 
وعرف القانون "الصكوك السيادية " بأنها أوراق مالية حكومية أسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة، لا تجاوز ثلاثين عامًا، وتمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار.
 
أما "شركة التصكيك السيادى " فهي شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للجهة المصدرة ذات غرض وحيد هو إصدار الصكوك السيادية ، يتم تأسيسها وتنظيم أنشطتها وفقًا لأحكام هذا القانون ، ويكون لها حقوق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة