نظم قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، أوضاع المرأة العاملة وشؤونها الوظيفية بما يحفظ حقوقها ويسهل عليها التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وممارسة نشاطها المهنى، محددا ضوابط وقواعد توظيفها فى منشآت القطاع الخاص.
وميز القانون المرأة فى المادة (90) فيما يتعلق بأوقات العمل، فمع إقراره حقها فى العمل بجميع الأعمال دون تمييز، حظر تشغيلها فى بعض الأعمال الضارة بها صحيا أو أخلاقيا؛ لحمياتها، حيث نصت المادة 90 على أن الوزير المختص يصدر قرارا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيا أو أخلاقيا، وكذلك الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها.
وحدد القرار الوزارى رقم 43 لسنة 2021، 17 نشاطا يحظر تشغيل المرأة فيها خلال فترات الحمل والرضاعة، حيث نص القرار على أنه مع عدم الإخلال بحق المرأة فى الالتحاق بأى وظيفة أو مهنة مراعاة لمبادئ تكافؤ الفرص، والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز فى العمل، فلا يجوز تشغيل النساء فى العمل تحت سطح الأرض وفى المناجم والمحاجر أيا كان نوعها، وكافة الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار من باطن الأرض.
واستثنى القرار من حكم المادة السابقة الفئات الآتية:
-النساء اللاتى يشغلن مناصب إدارية ولا يؤدين أعمالا يدوية.
-العاملات فى الخدمات الصحية أو خدمات الرعاية.
-النساء اللاتى يقضين أثناء دراستهن فترة تدريب فى أقسم المناجم الواقعة تحت سطح الأرض.
-أي نساء أخريات يتعين عليهن النزول - بعض الوقت - إلى أقسام المنـاجم الواقعة تحت سطح الأرض لأداء عمل غير يدوي.
وحظر القرار تشغيل النساء خلال فترات الحمل والرضاعة المقررة قانونا فى الأعمال والأحوال التى تحتوى على مخاطر تضر بصحتهن الإنجابية أو صحة أطفالهن أو أجنتهن، على النحو التالية:
أولا: المخاطر الكيميائية
وتشمل المخاطر الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية وعلى الأخص المخاطر الناجمة عن الصناعات التالية:
(أ)الصناعات التى يدخل فى تكوينها الرصاص والزئبق وتنظيم الأماكن الخاصة بها.
(ب)صناعة الأسفلت ومشتقاته.
(ج)صناعة الكاوتش.
(د)صناعة المبيدات الحشرية.
(هـ)صناعة الأسمدة.
(و)صناعة الفنيل كلوريد.
(ز)صناعة المخصبات والهرمونات.
(ح)التعرض للبنزين أو منتجات تحتوى على البنزين.
ثانيا: المخاطر الفيزيائية
وهى المخاطر الناجمة عن التعرض للوطأة الحرارية أو البرودة أو الإشعاعات الضارة والخطرة وغيرها، وعلى الأخص المخاطر الناجمة عن الأعمال التالية:
(أ)العمل فى الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنضاجها.
(ب)إذابة الزجاج أو إنضاجه.
(ج)التعرض للمواد المشعة.
ثالثا: المخاطر البيولوجية
وهى المخاطر الناجمة عن الإصابات بالفيروسات، والبكتيريا، والفطريات، والطفيليات، وغيرها، وعلى الأخص المخاطر الناجمة عن الأعمال التالية:
(أ)العمل فى دبغ الجلود.
(ب)العمل فى مستودعات السماد المستخرج من المواد البرازية أو روث البهائم أو العظام أو الدماء.
(ج)سلخ وتقطيع الحيوانات وسمطها وإذابة شحمها.
(د)صناعة الفحم من عظام الحيوانات ما عدا عملية فرز العظام قبل حرقها.
رابعا: المخاطر الهندسية
وهى المخاطر الناجمة عن معدات وأدوات الرفع والجر اليدوى، وتشمل على الأخص المخاطر الناجمة عن الأعمال التالية:
(أ)أعمال العتالة اليدوية.
(ب)أعمال نقل البضائع على عربات يدوية.
ونص القرار على أنه مع عدم الإخلال بحقوق الأمومة المقررة قانونا للمرأة العاملة، يجوز تشغيلهن أثناء فترات الحمل والرضاعة فى الأعمال الإدارية والإشرافية التى لا تتعرضن فيها للمخاطر المشار إليها في المادة السابقة.
وأجاز القرار تشغيل النساء في غير فترات الحمل و الرضاعة في المهن المـشار إليهـا في المادة الثالثة من هذا القرار إذا توافرت كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتم اتباع كافة الإجراءات المقررة في شأن حدود الأمان، والاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر الفيزيائية، والميكانيكية، والبيولوجية، والكيمائية، والسلبية، وتأمين بيئة العمل.