القانون يمنح مجلس إدارة البنك المركزى حق تحديد الخدمات التقنية للبنوك

السبت، 01 أبريل 2023 12:00 ص
 القانون يمنح مجلس إدارة البنك المركزى حق تحديد الخدمات التقنية للبنوك البنك المركزى
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
منح قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الحق لمجلس إدارة البنك المركزى فى تحديد الخدمات ذات الأهمية التي تقدم للبنوك من خدمات تعهيد وخدمات تقنية، وله وضع شروط وإجراءات تسجيل مقدميها بالبنك المركزي، على أن تتضمن على الأخص تحديد الحد الأدنى الواجب توافره في شأن متطلبات الحوكمة، وإدارة المخاطر، ومعايير أداء الخدمة، وضوابط الحفاظ على سرية المعلومات التي يطلعون عليها.
 
ويحظر على البنوك الاستعانة بمقدمي تلك الخدمات من غير المسجلين لدى البنك المركزي، ويكون البنك مسئولاً مسئولية كاملة على تلك الأعمال.
 
جدير بالذكر، أنه يجوز لأي بنك، بموافقة مسبقة من مجلس الإدارة، الاندماج في بنك آخر أو الاندماج معه لتكوين بنك جديد، أو الانقسام لتكوين بنكين أو أكثر، وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، مع مراعاة ضمان حقوق العاملين بالبنوك المندمجة أو المنقسمة، وتأثير الاندماج أو الانقسام على المنافسة بالجهاز المصرفي .
 
ويضع مجلس الإدارة القواعد التي يلزم اتباعها لإعداد تقارير الفحص النافی للجهالة لأي من البنوك، وكذا القواعد المنظمة لإجراءات الدمج والاستحواذ والانقسام الخاصة بالبنوك وأسهمها .
 
ويترتب على الاندماج أو الانقسام إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنوك المندمجة أو المنقسمة بحسب الأحوال ، وتنشر قرارات الإلغاء والشطب في الوقائع المصرية وكذلك على الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنوك المعنية خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار الاندماج أو الانقسام .






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة