يناقش مجلس النواب خلال جلسة يوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تقرير اللجنـة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، التعليم والبحث العلمي، الإدارة المحليـة، الشـئون الدسـتورية والتشـريعية، والاتصـالات، وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
وذكرت اللجنة في تقريرها، أن الاهتمام بالأرصاد الجوية، والبيانات والنظم والخدمات المرتبطة بها أصبح متزايداً بوتيرة متسارعة، في شتى المجالات، والاقتصاد، والطيران، والبيئة، والأمن القومي، على المستوى الوطني فحسب، وعلى مستوى المنظمات الدولية المعنية وبصفة خاصة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وما يرتبط بها من منظمات مثل منظمة الطيران المدني.
وأشارت اللجنة، إلى أن مصر تولى عناية كبيرة للوفاء بالتزاماتها الدولية والإقليمية في مجال الأرصاد الجوية، ومن ذلك ما أكدت عليه اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية، من ضرورة إصدارتشريع يعني بتنظيم الأرصاد الجوية في داخل كل دولة وهو ما اقتضى إعمال النظر في حوكمة مجال الأرصاد الجوية، وإزاء ما تبين من عدم وجود تشريع يعني بالأرصاد الجوية، سوى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة الأرصاد الجوية، فقد ظهرت ضرورة إعداد مشروع قانون ينظم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
ونوهت اللجنة، إلى أن مجال الأرصاد الجوية يعد مجالاً خصباً لجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو أمر تسعى إليه الدولة لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وللحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشرأخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما قد يضر بالاقتصاد ويضيع المليارات، وقد يرجئ رحلات سياحية وعمليات اقتصادية.
وأضاف التقرير: بدت الحاجة لإعداد هذا القانون لحوكمة البنية المؤسسية، وتهيئة البيئة التشريعية المواتية لتقديم خدمات الأرصاد الجوية، وذكرت اللجنة ان مشروع القانون تضمن مميزات عدة في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه منها الارتقاء بجودة خدمات الأرصاد الجوية وضبط أطر التعامل في خدمات الأرصاد الجوية وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها تشجيع حركة البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية، ويكفل تمويلها ذاتياً وفق منظور التنمية المستدامة الذي تتخذه الدولة حاكما لها.
وعدلت اللجنة فى مسمى القانون ليكون قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية"، حيث إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تم إنشائها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971، وحيث إن المشروع المعروض لم يستحدث إنشاء هذه الهيئة وإنما تناول إعادة تنظيمها.
وتضمن مشروع القانون كما انتهت اليه اللجنة فى تقريرها مواد إصدار نصت على أنه يعمل باحكام القانون فى شأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية وعلى إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
وتضمنت مواد الإصدار الزام المخاطبين بأحكام القانون توفيق أوضاعهم خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام لائحته التنفيذية وأجازت للوزير المعنى بشئون الطيران المدني مد المهلة لمدد اخرى لاتزيد فى مجموعها سنتين.
وأناطت مواد الإصدار بالوزير المختص بشئون الطيران المدني إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
وتضمن مشروع القانون فى المادة (1) التعاريف الرئيسية التي اشتمل عليها المشروع
وحددت المادة (۲) الطبيعة القانونية للهيئة، كهيئة عامة خدمية وتمتعها بالشخصية المعنوية، وتبعيتها للوزير المختص (وزير الطيران المدني) ومقرها الرئيسي، وإجازة إنشاء فروع لها في داخل الجمهورية.
وأبانت المادة (3) اختصاص الهيئة بإدارة مرفق الأرصاد الجوية، وتقديم خدمات الأرصاد الجوية،واقتراح السياسة العامة في هذا المجال على مستوى الجمهورية، واتخاذ ما تراه لازماً في سبيل تحقيق ذلك.
وحـددت المـادة (4) الأحكام المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة، ومـدة عضـويته، واختصـاص رئيس الجمهورية بتعيين رئيس مجلس الإدارة وتحديد معاملته المالية.
ونظمت المادة (5) اختصاصات مجلس الإدارة بوصفه السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة،وتصريف أمورها، واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها، واتخاذ ما يراه من قرارات لتحقيق أغراضها، بشكل خاص بعض هذه الاختصاصات.
وأناطت المادة (6) برئيس مجلس الإدارة تمثيل الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء، وعقدت مسئوليته عن تنفيذ السياسة العامة اللازمة لتحقيق أغراض الهيئة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
وعالجت المـادة (7) تنظيم مواعيد الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة، والاختصـاص بالـدعوة لانعقادها، ومواعيد إرسال الدعوة إلى الاجتماع ومرفقاتها، ونصاب صحة الاجتماعات، ونصاب التصويت على القرارات.
ونظمت المادة (8) الأحكام المتعلقة باعتماد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة من الوزير المختص، والأجل المحدد لذلك، والأثر المترتب على مضي هذا الأجل دون الاعتراض عليها أو إبداء ملاحظات بشأنها.
وعالجت المادة (9) موازنة الهيئة، وبيان تاريخ بداية ونهاية السنة المالية لها، وإنشاء حساب لها ضمن حساب الخزانة العامة الموحد بالبنك المركزي، وخضـوع حساباتها لرقابة وزارة المالية والجهـازالمركزي للمحاسبات.
وحددت المادة (١٠) موارد الهيئة.
وتناولت المادة (۱۱) تنظيم مسائل التراخيص، والموافقات والرسوم وكيفية تحصيلها، والمواصفات الفنية، المتطلبة لمزاولة أنشطة في مجال خدمات الأرصاد الجوية، وإنشاء أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية بجميع أنواعها، وشراء أجهزة ومحطات الأرصاد الجوية والمحطات المتخصصة، والاستثناءات والإعفاءات المقررة، في شأن استلزام الحصول على التراخيص والموافقات من الهيئة، في حالات محددة، وفقا لرسوم معينة، ومواصفات فنية خاصة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها، وحددت الجهات المستثناة وأجازت لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الإدارة استثناء جهات أخرى.
ونصت على أنه لا يجـوز ممارسة أي نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية، أو إنشاء، أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية بجميع أنواعها او مركز التنبؤات إلا بعـد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، مقابل رسم لا يتجاوز حده الأقصى عشرة آلاف جنيه.
ولا يجوز شراء أية أجهزة، أو محطات أرصاد جوية، أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، إلا بموافقة الهيئة، وطبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وذلك مقابل رسم لا يتجاوز حده الأقصى خمسة آلاف جنيه.
ولا تسرى تلك الاحكام على الانشطة المتعلقة بوزارتى الدفاع والداخلية كما لاتسرى على جامعة الازهر والجامعات الحكومية والاهلية والمعاهد والمراكز البحثية متى كان لاغراض البحث والدراسة بشرط اخطار الهيئة مسبقا
ونصت المادة (13) على الجرائم المعاقب عليها، وحددت العقوبات المقررة لها، وأوجبت الحكـم بالمصادرة لصالح الهيئة في هذه الجرائم، فضلا عن تنظيم مسئولية المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري عن الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون
وارتـأت اللجنـة أن المـادة الخاصة بالعقوبات قـد تثيـر شـبهة جديـة بعـدم الدستورية، لعـدم تناسـب الجـزاء وجسامة الجـرم الـذي انتظمـه البنـد (۳) مـن هـذه المـادة الخاص بنشر معلومات غير صحيحة عن الأرصاد الجوية وحالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي وباى وسيلة نشر وهـو مـا ارتـأت معـه اللجنـة النـزول بالحـد الأدنـى المقـرر للمعاقبـة علـى الأفعـال الـواردة بهـذه المـادة لتكـون "خمسـيـن ألـف جنيـة" بدلا من 100 الف جنيه وبالتالي سيكون للقاضـي المختص السلطة التقديريـة فـي القضـاء بالعقوبـة التـي تتناسـب مـع جـسـامة المخالفـة وهـي ذات الملاحظـة التـي أوردهـا قسـم التشـريع بمجلس الدولة في هذا الشأن عند مراجعته لمشروع القانون المعروض.
ونصت على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن حمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من قام بتقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها او قام بانشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها أو مراكز تنبؤات أرصاد جوية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة او نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر او قام بإصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئةعلى غير الحقيقة او قام بشراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها وفي جميع الأحـوال تحكم المحكمـة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة ارتكاب الجريمة.
ورخصت المادة 14 للهيئة في اقتضاء حقوقها بطريق الحجز الإداري.
وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يساعد في الحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما قد يضر بالاقتصاد، ويؤثر على تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وأن مجال الأرصاد الجوية يعد مجالا خصباً لجذب الاستثمارات الأجنبية، مع التأكيد على أن مصر تولي عناية كبيرة للوفاء بالتزاماتها الدولية والإقليمية، اتساقاً مع تأكيد اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية، بضرورة إصدار تشريع يعني بتنظيم الأرصاد الجوية في داخل كل دولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة