ناشد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية برئاسة الدكتور طلعت عبد القوى رئيس مجلس إدارة الاتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات التي تمارس العمل الأهلى بجميع محافظات مصر والتى لم تقوم بتوفيق أوضاعها طبقا للقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية رقم 104 لسنة 2021 بسرعة التقدم إلى إدارات مديريات وزارة التضامن الاجتماعي وسرعة اتخاذ الإجراءات الخاصة بتوفيق الأوضاع علماً بأن أخر موعد لتوفيق الأوضاع طبقاً للقانون يوم 12 / 4 / 2023 وفي حالة عدم القيام ببدء الإجراءات قبل الموعد المقرر ستقوم الجهة الإدارية بحصر كافة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات التي تمارس عمل أهلي ولم يتم توفيق أوضاعها برفع الأمر إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالقانون وهي حل الجمعية أو المؤسسة أو الكيانات التي تمارس عمل أهلي وتحويل أموالها إلى صندوق دعم المشروعات والجمعيات والمؤسسات الأهلية
كانت وزارة التضامن الاجتماعىُ قد دعت الجمعيات والمؤسسات الأهلية لسرعة توفيق أوضاعها قبل 12 أبريل الحالي، معلنة تقديمها كافة التيسيرات لمؤسسات المجتمع المدني لتقديم مستندات توفيق الأوضاع سواء ورقي أو إلكتروني، مؤكدة على أن هذه هي المدة الأخيرة، ولن يتم مد المدة مرة أخرى وفقا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وأكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى على أهمية تقديم مؤسسات المجتمع الأهلي سواء جمعيات أو مؤسسات أو اتحادات أو منظمات أجنبية غير حكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي، مستندات توفيق الأوضاع قبل 12 أبريل 2023، حيث إن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 قد أوجب على كافة مؤسسات المجتمع الأهلي توفيق أوضاعها خلال عام من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون، كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 في 11/1/2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، ونظرا إلى انتهاء مهلة توفيق الأوضاع في 12/1/2022 صدر القانون رقم 23 لسنة 2022 بشأن مد مدة توفيق الأوضاع المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 2019 في 11/4/2022 بمد فترة توفيق الأوضاع ستة أشهر ويجوز مدها لمدة واحدة مماثلة بقرار من الوزير المختص وبالفعل تم إصدار قرار وزيرة التضامن الاجتماعي رقم 602 بتاريخ 11/10/2022 بمد مدة توفيق الأوضاع إلى 11/4/2023.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن إجراءات توفيق الأوضاع تتطلب إجراءات بسيطة وفقا للقانون تتمثل في الآتي:
1- محضر اجتماع مجلس إدارة/ أمناء بحسب الأحوال بالموافقة على تعديل لائحة النظام الأساسي.
2- محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية أو محضر المؤسسين للمؤسسات التي تمت فيه الموافقة على مشروع تعديل لائحة النظام الأساسي.
3- لائحة النظام الأساسي بعد التعديل.
ويتم تسليم المستندات ورقيا للجهة الإدارية إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني للجمعيات والمؤسسات الأهلية (www.ngo.eg) ويعد رفع المستندات من قبل مؤسسات المجتمع الأهلي قبل انتهاء المهلة بمثابة حفظ حقها في توفيق أوضاعها واستكمال الإجراءات فيما بعد انتهاء المدة المحددة بالقانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة