مأموريات الشهر العقارى تحدد 3 شروط لتسجيل العقارات والأراضى.. التفاصيل

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 02:00 ص
مأموريات الشهر العقارى تحدد 3 شروط لتسجيل العقارات والأراضى.. التفاصيل الشهر العقارى- أرشيفية
كتب ‘ـ إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى 7 مايو من العام الماضى بدأت مأموريات الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية فى استقبال المواطنين الراغبين في تسجيل عقاراتهم وأراضيهم ممن تنطبق عليهم الشروط التى حددها القانون.
 
ووفقا للقانون رقم 9 لسنة 2022 الخاص بتعديلات الشهر العقارى يجوز تسجيل العقارات لمن تنطبق عليه هذه الشروط وهى:
 
1- من لديه عقد نهائى.
2- من لديه عقد عرفى ومستند يفيد الحيازة لمدة 5 سنوات بحسن نية.
3- وضع اليد ومستند يفيد الحيازة لمدة 15 عاما بحسن نية.
 
 
واختصر القانون الجديد خطوات تسجيل العقار في الشهر العقارى تضمنت:
 
1- التوجه إلى مأمورية الشهر العقاري التي يعقد في نطاقها العقار محل التسجيل.
 
2- تقديم الطلب على النموذج المعد لذلك وإرفاق المستندات المطلوبة وسداد الرسوم والمصروفات الإدارية واستلام إيصال برقم وارد.
 
3- خلال 24 ساعة تصلك رسالة على الهاتف المسجل لدي المأمورية تفيد الآتي:
- قيد الطلب بدفتر الاسبقيات في حالة استيفاء الطلب الأوراق المطلوبة
- عدم قيد الطلب في حالة عدم استيفاء الأوراق المطلوبة 
- إرجاء بحث الطلب إذا تبين وجود طلب سابق عليه لحين الفصل النهائي في الطلب الذي يسبقه ويتم حساب مدة بحث الطلب من تاريخ الفصل النهائي في الذي يسبقه
 
4- تنشر المأمورية خلال 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب على نفقة الطالب في إحدى الصحف اليومية إعلان بتسجيل العقار وبياناته
- جريدة الأهرام "الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان"
- جريدة الاخبار "القاهرة والقليوبية والمنوفية والدقهلية ودمياط وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر والشرقية"
- جريدة الجمهورية "الإسكندرية والغربية والبحيرة وكفر الشيخ ومرسى مطروح والسويس والإسماعيلية وبورسعيد والوادي الجديد"
 
5- يحق الاعتراض أمام المأمورية خلال 10 أيام من تاريخ النشر
 
6- تقوم المأمورية بالمعاينة للتحقق من وضع اليد أو لتحقيق الواقعة المكسبة للملكية على حسب الأحوال 
 
7- تبدي المأمورية رأيها في الطلب ثم ترفعه إلى المكتب وذلك في مدة لا تجاوز 23 يوم من تاريخ تقديمه.
 
8-عرض الطلب ومرفقاته والاعتراضات المقدمة بشأنه على لجنة مختصة تصدر القرار مسببا بالقبول أو الرفض.
 
 
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة