رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "من حفر حفرة لأخيه وقع فيها"، استعرض خلاله حكما قضائيا يهم ملايين الملاك والمستأجرين (السكنى)، يكشف حل لغز من ألغاز قانون الإيجار القديم بامتداد عقد الإيجار للحفيد، وذلك بعد أن أقام ورثة المالك دعوى قضائية بالطرد من الشقة ضد ورثة المستأجر الأصلى من الأحفاد، بينما ردت "الأم الوصية" على الأحفاد بطلب فرعى بأحقية إمتداد العقد لهم، والمحكمة تنصف الأحفاد بعد أن أثبتت للمحكمة أن المستأجر الأصلى – جد الأطفال - توفى في 10 أغسطس 2001 قبل حكم الدستورية 70 لسنة 18 قضائية.
وامتد لنجله مورث المدعية فرعيا والذي توفى بتاريخ 15 يناير 2018 - أى بعد حكم الدستورية 70 لسنة 18 ق، فإنه يمتد للمدعية "الأم" وأولادها لمرة واحدة فقط، ومن ثم فقد تحقق شروط الإمتداد للمدعية فرعيا عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر لمرة واحدة لكونها كانت مقيمة بالعين قبل وفاة مورثها رفقة المستأجر الأصلى.
واستندت المحكمة على حكم المحكمة الدستورية العليا الذى ينص على: "قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية دستورية بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين، بانتهاء إقامة أخرهم بها، سواء بالوفاء أو الترك، أنه لا يجوز أن يمتد عقد الإيجار لأقارب المستأجر المقيمين معه الورادين بالنص لأكثر من مرة واحدة اعتباراَ من 15 نوفمبر 2002"، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة