نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، آليه مزاولة عمليات إلحاق المصرى بالعمل سواء فى الداخل أو الخارج، وطرق ذلك.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة 17 لتقضى بأنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل أو في الخارج عن طريق:
(أ) الوزارة المختصة.
(ب) الوزارات والهيئات العامة.
(جـ) الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
(د) شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.
(هـ) شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة، بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
(و) النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط.
يعتبر قانون العمل القانون العام الذي يحكم علاقات العمل، وذلك مع مراعاة اتفاقيات العمل الجماعية، ولا تسري أحكامة على العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا، وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة