حدد القانون المصرى عدة شروط يجب توافرها بالأشخاص الراغبين، فى الحصول على تصريح لإنشاء دار حضانة للأطفال، وهى الشروط التى يلزم توافرها، حتى لا يقع مديرى الحضانات غير المرخصة تحت طائلة القانون.
ونصت المادة رقم "34" في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل
بالقانون رقم 126 لسنة 2 أنه يتم الترخيص للأشـخاص الطبيعيـين أو الاعتباريـة، بإنـشاء دور
للحضانة وفقا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، و يشترط فيمن يرخص لها
من الأشخاص الطبيعيين أن يكون :
1 -مصري الجنسية كامل الأهلية .
2 -لم يسبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحـة مخلـة
بالشرف أو الأمانة أو في جريمة من الجرائم المنـصوص عليهـا فـي
قــانون مــن 293 ،292 ، 287 ، 286 ،285 ،284 ، 283 المــواد
العقوبات . ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
3 -حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة .
4 -غير قائم بعمل أو بمهنة تتعارض مع العمل الاجتماعي أو التربوي
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة