أجاز القانون رقم 141 لسنة 2014، بتنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للشركات المرخص لها وفقًا لأحكام هذا القانون، مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويجوز للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يكون ضمن أغراضها، تقديم التمويل للغير طبقًا لنظامها الأساسي، أن تقوم بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، بعد الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة هذا النشاط.
كما يجوز للجمعيات والمؤسسات الأهلية، تأسيس أو المساهمة في رؤوس أموال شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ولا تسري أحكام هذا القانون علي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
وتختص الهيئة دون غيرها بمنح تراخيص مزاولة النشاط للشركات الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون، وتعد شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الشركات العاملة في مجال الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2099 المشار إليه.
وفي جميع الأحوال يحظر على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تلقى الودائع أو القيام بممارسة أي نشاط آخر بخلاف الصادر بشأنه الترخيص أو الموافقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة