سمح قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لجهاز المشروعات أن يقدم من موارده تمويلا ميسرا للمشروعات أو الشركات أو الجمعيات التالية ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس الإدارة والتي منها ما يلى:
١- المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
٢- الشركات التى تقوم بتمويل المشروعات المتعثرة.
٣- الشركات والجمعيات والمؤسسات المالية والجهات التى تعمل في المجالات المتصلة بأغراض الجهاز.
٤- شركات ضمان مخاطر الائتمان.
٥- حاضنات ومسرعات الأعمال.
ويلتزم الجهاز بإخطار البنك المركزى المصرى بما يمنحه من ائتمان ، وذلك وفقا للقواعد العمول بها لدى البنك في هذا الشأن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة