كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة (عامل - مقيم بدائرة المركز "مُبلغ بتغيبه") طافية بنهر النيل بدائرة المركز وتبين تغيب والده (سائق - مقيم بذات العنوان "له معلومات جنائية") عن مسكنه أيضاً ، والعثور على جثته فى وقت لاحق.
تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل - "له معلومات جنائية"، نجله - مقيمان بدائرة مركز شرطة الواسطى ببنى سويف).
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهما وبين المجنى عليه الثانى لكونه (مدين لهما بمبلغ مالى) ، وقررا بقيامهما بتاريخ الواقعة باصطحاب المجنى عليهما لدائرة مركز شرطة الواسطى ببنى سويف لإجبار المجنى عليه الثانى على دفع المبلغ المالى المشار إليه ، وقاما بتهديده بطبنجة كانت بحوزة أحدهما .. فحدثت مشاجرة بينهم قام خلالها المتهمان بطعن المجنى عليه الأول بسلاح أبيض "مطواة" مما أدى إلى وفاته ، والتعدى على المجنى عليه الثانى بقطعة حديدية ثم أجهزا عليه بحجر حتى فارق الحياة ، وقاما بإلقاء جثتيهما بمياه نهر النيل .. كما أرشدا عن (الطبنجة - والمطواة" المستخدمتان فـى الواقعة ").
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.