القانون أتاح للعديد من المواطنين صلاحية ترخيص الأسلحة النارية، وأصحاب الأملاك والشركات والشخصيات العامة الحق فى ذلك، بشرط وجود ضوابط لاستخدام السلاح كالدفاع عن النفس دفاعا شرعيا، كذلك عدم استخدامه للتباهى أو ترويع الآمنين والتفاخر به عن طريق قيام البعض بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء فى المناسبات والأفراح، حيث إن هذا الأمر يعد مخالفة واضحة، وفى بعض الأحيان يتسبب ذلك فى العديد من الكوارث ومنها إصابة بعض المواطنين أو تعرضهم لمكروه.
شروط يجب توافرها لترخيص سلاح نارى:
- ألا يقل سنك عن 25 سنة، وألا يكون قد صدر ضدك أى عقوبة جنائية ، وأن تكون لائقًا صحيًّا وخاليًّا من أى عجز عضوى أو مرض عقلى أو نفسى وألا تقل درجة رؤيتك فى كل عين عن «7/10» بنظارة أو بدونها.
- يقدم طلب الترخيص إلى مأمور القسم أو المركز الذى يتبعه محل إقامة طالب الترخيص مرفقاً به فيش وتشبيه وشهادة طبيةتفيد ، ويمنحك الترخيص لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.
- المؤتمرات والاجتماعات العامة ودور المحاكم والموانئ والمطارات والملاعب يحظر استخدام السلاح بها .
- تعد جريمة حمل السلاح بدون ترخيص من الجنايات التى يعاقب مرتكبها بعقوبة السجن المشدد.
- اذا توفى الوالد وكان يمتلك سلاحا فعلى الابناء تسليمه لقسم الشرطة التابع له الترخيص ، والبدء فى استخراج رخصة بعدها واستسلامه من مكان تسليمه بعد اكتفاء الاوراق، لانه سلاح شخصى ولا يستفيد منه احد الا بعد استخراج رخصة رسمية ولاتورث الرخصة.
- أشخاص من حقهم إحراز الأسلحة النارية بدون الحصول على ترخيص وهم العاملون بالدولة المكلفون من قبل إدارتهم بأعمال تستوجب حمل السلاح وفقا للقوانين "أفراد الشرطة ـ رجال القوات المسلحة ـ المخابرات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة