ضبط لصين قتلا سائقا لسرقة سيارته أثناء سفرهما للمنيا

الإثنين، 03 أبريل 2023 12:15 م
ضبط لصين قتلا سائقا لسرقة سيارته أثناء سفرهما للمنيا حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) مُبلغ بغيابه وبها عيار نارى بالظهر بدائرة المركز  وفى وقت لاحق عُثر على سيارة "تاكسى" "ملك المجنى عليه" وبه آثار دماء بدائرة مركز شرطة سمالوط بمديرية أمن المنيا.
 
توصلت جهود فريق البحث المُشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائى بالجيزة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين- مقيمان بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بمحافظة المنيا).
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (طبنجة محدث صوت  -  فرد خرطوش وطلقة لذات العيار - 3 هواتف محمولة من بينهم إثنين خاصين بالمجنى عليه) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة ، حيث قاما باستيقاف المجنى عليه أعلى الطريق الدائرى بمحافظة القليوبية بزعم توصيلهما بالسيارة قيادته لمحافظة المنيا وحال سيرهم بالطريق الإقليمى (مكان العثور) قام بتهديده بالأسلحة المضبوطة بحوزتهما لسرقة التاكسى الخاص به.. إلا أنه رفض فتعديا عليه بالضرب ولدى مقاومته قام أحدهما بإطلاق عيار نارى تجاهه من "فرد خرطوش" مما أدى لوفاته.. واستوليا على (التاكسى - 2 هاتف محمول - مبلغ مالى) وقيامهما بترك السيارة المُشار إليها بمكان الواقعة بقصد التصرف فيها لاحقاً.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة