ناقشت لجنة التضامن برئاسة النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طلب الإحاطة المقدم من النائبة هند حازم حبيب، بشان الإجراءات التي تم إتخاذها في ملف أحقية الزوجة المعاقة في الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات وبدون حد أقصى ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان وما يتقاضونه من أجر العمل".
وقالت مقدمة طلب الإحاطة النائبة هند حازم إن الجمع بين المعاشات للزوجة المعاقة ، تنفيذا لنص المادة 25 في قانون 10 لسنة 2018.
وأكدت النائبة هند حازم حبيب أن الجمع بين معاشين للزوجة المعاقة يأتى ووفقا لتوصيات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال احتفالية "قادرون باختلاف الأخيرة" علما بأن تنفيذ ذلك سيساعد المرأة المعاقة في تلبية متطلبات الحياة اليومية وخاصة أنه يقع على كاهلها العديد من الالتزامات أسوة بالرجل.
وبدورها قالت النائبة رحاب عبد الغني، إن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، يدعم ذوي الإعاقة فلماذا لا يتم تنفيذ القانون".
بدوره محمد سعودي نائب رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية إن رئيس الجمهورية يهتم بهذه الفئة ويوجه بشكل مستمر لدعمهم".
وأشار إلي أنه لا يمكن فتح الباب علي مصراعية للحصول علي معاشات، مضيفا :" المبدأ الاساسي للمعاشات هو الإعانة وتكفل خطر انقطاع الدخل
والإعانة قانونية وفعالية ".
وأشار إلي أن الشرط الأساسي لحصول الإبنة علي معاش والدها أن لا تكون متزوجة، مضيفا النص الخاص بالمادة 25 من القانون رقم (10) لسنة 2018، على أنه يُمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية، طبقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المُشار إليها.
وأشار إلي أن القانون العام للتأمينات الصادر في 2019 يؤكد أن حالات الجمع بين المعاشات أن تكون البنت غير متزوجة.
ومن جانبه أكد النائب أحمد فتحي وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن القانون رقم 10 لسنة 2018 واللائحة التنفيذية يدعمان جمع الزوجة المعاقة بين معاشين حيث ينص على: "استثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين ، من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم، أو عن الزوج، أو الزوجة، أو الوالدين، أو الأولاد، أو الإخوة، أو الأخوات وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيًا كان وما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تطبيق ذلك".
بدوره أكد محمد سعودي نائب رئيس هيئة التأمينات أن نص المادة 25 من قانون 10 لسنة 2018 تتعارض مع قانون 148.
ونهاية المناقشات واوصت اللجنة برئاسة النائب أحمد فتحي عقد جلسات استماع خلال الفترة المقبلة حول المادة 25 من قانون 10 لسنة 2018 ، كما أوصت إحالة المادة إلي هئية قضايا لبحث نص المادة هل هي واجبة النفاذ من الحكومة أم لا؟.
لجنة التضامن بمجلس النواب (1)
لجنة التضامن بمجلس النواب (2)
لجنة التضامن بمجلس النواب (3)
لجنة التضامن بمجلس النواب (4)
لجنة التضامن بمجلس النواب (5)