أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها: هل يجوز تسمية محل تجاري باسم من أسماء الله الحسنى؟ لأني افتتحت محلًّا تجاريًّا وسميته ببعض الأسماء التي تعني معاني حسنة لكنها لها نظير في الأسماء الحسنى مثل: "محل العزيز، الحكيم"، فنصحني بعض الأشخاص بتغيير اسم المحل؛ لأنه من أسماء الله الحسنى التي لا يجوز أن يتسمَّى بها غير الله سبحانه، وأخبرني أنه يحرم عليَّ طباعة الدعاية الورقية التي توزع على الناس وتحتوي على تلك التسمية الشريفة؛ بحجة أنها غالبًا ما يتم التخلص منها بإلقائها على الأرض أو في القمامة، فما حكم الشرع في ذلك؟
وردت الدار بأن تسمية المحلات التجارية ببعض الأسماء التي تُطلق على الله تعالى وعلى غيره، نحو: العزيز أو الحكيم، أمر جائز شرعًا، لكن بشرط تجنب الوقوع فيما يفضي إلى امتهان تلك الأسماء ما أمكن؛ من نحو طبع إعلانات ورقية تحتوي على تلك الأسماء الشريفة، غالبًا ما تلقى على الأرض أو يتخلص منها في القمامة، كما ننوه أنه لا يجوز شرعًا الاستهانة بأسماء الله الحسنى واستعمالها فيما لا يليق ويتنافى مع تعظيمها وإجلالها، وهذا كله مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة للاسم التجاري.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة