أكرم القصاص - علا الشافعي

ضبط موظف بإحدى الشركات بحوزته 24 طربة حشيش وهيروين بالشرقية

الأربعاء، 10 مايو 2023 11:17 ص
ضبط موظف بإحدى الشركات بحوزته 24 طربة حشيش وهيروين بالشرقية متهم - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ألقى ضباط مكافحة مخدرات الشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على مدير علاقات عامة بإحدى الشركات الخاصة، قبل ترويجه 24 طربة حشيش ونصف كيلو هيروين، وربع كيلو من مخدر الشابو، على عملائه بمدينة العاشر من رمضان.
 
البداية بورود معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر من رمضان، عن قيام " خ م " 57 سنة، مقيم العاشر من رمضان، بالإتجار فى المواد المخدرة، وخاصة مخدر الحشيش والهيروين والشابو على نطاق واسع بمدينة العاشر من رمضان.
 
 تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الشرقية، والأمن العام وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية، وإذن النيابة العامة، تم ضبطه بالشقة خاصته بمدينة العاشر من رمضان، وعثر بحوزته على 24 طربة من مخدر الحشيش تزن 2.400 كيلو جرام، ونصف كيلو جرام لمخدر الهيروين، وربع كيلو جرام لمخدر الشابو، ومبالغ مالية عملات مصرية وأجنبية.
 
وتبين حيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار فيها، والمبالغ المالية جزء من حصيلة الاتجار، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
 
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
 
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس، أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة