تجديد حبس لصين سرقا حقيبة من سيدة فى مدينة السلام 15 يوما

الإثنين، 15 مايو 2023 01:37 م
تجديد حبس لصين سرقا حقيبة من سيدة فى مدينة السلام 15 يوما - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس متهمين بسرقة سيدة بالإكراه في مدينة السلام، 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة القسم) لقيامهما بسرقة حقيبة يدها وبداخلها هاتفها المحمول ولاذا بالفرار حال سيرها بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقهما وراء ارتكابها، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وعثر بحوزتهما على (الهاتف المحمول ، حقيبة اليد "المستولى عليهما" - فرد خرطوش – كمية من المواد المخدرة – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما بأقوال المجنى عليها اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وبحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد حماية نشاطهما الإجرامى ، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهمان واتهمتهما بارتكاب الواقعة .

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

 

2إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

 

3إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

 

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

 

1على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

 

2على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

 

3على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

 

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة