حسم قانون رقم 26 لسنة 1975، حول الجنسية المصرية، بعض الإشكاليات المتعلقة باكتساب الأجانب الجنسية المصرية وأهم الشروط الواجب توافرها للحصول عليها، فقد نصت المادة السادسة من القانون أنه لا يترتب على اكتساب الأجنبى الجنسية المصرية اكتساب زوجته إياها، إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية.
وفيما يتعلق بموقف أولاده القصر، فإن القانون منح الحق لهم في اكتساب في الجنسية المصرية، إلا إذا كانت إقامتهم العادية في الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم الأصلية طبقا لقانونها، فإذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية، فتزول عنهم الجنسية المصرية متى استردوا جنسية أبيهم طبقا لقانونها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة