حددت مصلحة الضرائب المصرية، كيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة على الواردات من الذهب صحبة الركاب القادمين من الخارج (المشغولات والسبائك الذهبية)، وهو قيمة المصنعية المقر عنها من الراكب بموجب فاتورة أو قيمة المصنعية الواردة بالبروتوكول المبرم بين المصلحة وشعبة الذهب.
وأوضحت المصلحة، أنه طبقًا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 بند (9) من المادة (10) "تكون القيمة التي تتخذ أساسًا لربط الضريبة على بيع المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة بقيمة التشغيل (المصنعية)، ويكون وعاء الضريبة عند الإفراج الجمركي على المشغولات المستوردة هو قيمة المصنعية".
وضربت المصلحة، مثال توضيحي بفرض أن السبائك أو المشغولات الذهبية الواردة بصحبة راكب بوزن 200 جرام، وقد تحدد لها قيمة مصنعية 80 جنيهًا للجرام، فإنه يتم احتساب قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عليها عند الإفراج الجمركي كالتالي: السبائك أو المشغولات الذهبية، الوزن بالجرام 200، مصنعية الجرام 80 جنيها، إجمالي المصنعية 16 ألف جنيه، والضريبة على القيمة المضافة بفئة 14% (16000×14%-2240 جنيه).
يأتي ذلك بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1801 لسنة 2023 بإعفاء الواردات من أصناف الذهب صحبة الركاب القادمين الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا ضريبة القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر.
وفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي، احتلت مصر المركز الخامس عالميًا من حيث الطلب على السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الأول من عام 2023 بعد كل من تركيا والصين واليابان وإيران، ليصل الطلب إلى 7 أطنان من الذهب خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة