مقتل شخص في مشاجرة بالمعادي بسبب خلافات الجيرة

الإثنين، 29 مايو 2023 11:11 ص
مقتل شخص في مشاجرة بالمعادي بسبب خلافات الجيرة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها طالب متوفى إثر إصابته بجرح طعنى بالجسم.
 
بالانتقال وسؤال والده سائق قرر بقيام أحد الأشخاص "غير معلوم لديه" بالتعدي على نجله بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها التى أودت بحياته.
 
وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى ووالده وكل من (8 أشخاص -  لإثنين منهم معلومات جنائية) بسبب خلافات الجيرة تطورت إلى مشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب ، وقام أحد المتهمين بالتعدى على المجنى عليه باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته محدثاً إصابته التى أودت بحياته ، ولاذوا بالفرار، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين ، والسلاح المُستخدم فى الواقعة ، وبمواجهتهـم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة