ضبط المتهمين بالنصب على المواطنين بعملات أجنبية مقلدة

الخميس، 04 مايو 2023 12:19 م
ضبط المتهمين بالنصب على المواطنين بعملات أجنبية مقلدة اموال ارشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين بالعملات المقلدة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.
 
أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم  تمكنت من ضبط (شخصين – مقيمان بدائرة القسم) حال إستقلالهما دراجة نارية ملك وقيادة أحدهما .. وبحوزتهما (مبلغ مالى "عملات أجنبية مقلدة" – 2 هاتف محمول) .. وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للعملات المالية المُقلدة بقصد النصب على المواطنين راغبى شراء العملة الأجنبية بالإشتراك مع (شخصان ، مقيمان بمحافظة القاهرة) ، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمان السابق ضبطهما أيداها ، وإعترفا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب على المواطنين من راغبى شراء النقد الأجنبى ، وأقرا بتحصلهما على العملات المُقلدة من (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة).
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة .. أمكن ضبط الأخير وبحوزته (هاتف محمول) ، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها ، وبفحص الهاتف المحمول تبين وجود محادثات على تطبيقى " واتس آب ، ماسنجر " تؤكد نشاطه الإجرامى .
 
وقال خبراء قانون، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
 
وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة