سقوط لصوص سرقوا مجوهرات وتماثيل وساعات من فيلا بالقاهرة الجديدة

الجمعة، 05 مايو 2023 12:44 م
سقوط لصوص سرقوا مجوهرات وتماثيل وساعات من فيلا بالقاهرة الجديدة حملات أمنية_أرشيفية
كتب ـ‘ محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم دائرة القسم) باكتشافه كسر باب الفيلا محل سكنه وسرقه بعض (المشغولات الذهبية و المتعلقات الشخصية) ، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها ملك (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسماعيلية)، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" بالاشتراك مع (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية- مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار)، وبمواجهتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأن السلاح النارى المضبوط بحوزتهم بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي.. كما تم بإرشادهم ضبط (عدد 7 ساعات يد مختلفة - حقيبة بداخلها عدد 2تمثال "تحف" – بعض المشغولات الذهبية - 2 هاتف محمول –- مبلغ مالى من متحصلات بيع المشغولات الذهبية الأخرى لدى عملائهم) ، وأقروا بتصرفهم فى باقى المشغولات الذهبية المستولى عليها بالبيع لدى عميليهم "سيئ النية" (شخصين – مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) أمكن ضبطهما، وبحوزتهما (عدد من المشغولات الذهبية)، وبمواجهتهما، أقرا بشرائهم للمضبوطات من المتهمين مقابل مبلغ مالى، وعلمهما بأنها من متحصلات واقعة سرقة باستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة