نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية بمحافظة أسيوط، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما حيازة وتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط قيام ( أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تيج) بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بمسكنه والإتجار فيها.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبتفتيش مسكنه تم العثور على (3 بنادق خرطوش - 11 فرد محلى - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى – أدوات لتصنيع وتصليح الأسلحة النارية – أجزاء من أسلحة نارية) ، بمواجهته اعترف بقيامه بإدارة الورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بمسكنه والإتجار فيها والمبلغ المالي من حصيلة نشاطه الإجرامي .
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة