نجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") لاتهامهم بسرقة (بعض المصوغات الذهبية - جهاز حاسب آلي "لاب توب" - جهاز "أى باد") من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات وكذا مبالغ مالية من متحصلات بيع مشغولات ذهبية لعميلهم "سيئ النية" صاحب محل مصوغات ذهبية بالمنيا، وأمكن ضبطه.
وأسفرت الجهود عن ضبط (سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" - مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) لقيامها بسرقة (مشغولات ذهبية – بعض المتعلقات الشخصية) من داخل مسكن مخدومتها بدائرة قسم شرطة النزهة بأسلوب "المغافلة" وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات.
وتمكنت الجهود من ضبط (3 أشخاص) لقيامهم بسرقة (عدد 2 شاشة تليفزيون - 2 أسطوانة غاز) من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الشروق بأسلوب "التسلق" وأضافوا بارتكابهم عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبيعهم متحصلات السرقة لدى (عميليهما) وأمكن ضبطهما وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها، وضبط (شخصين "لهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الساحل لتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود" واعترقا بارتكابهما (4) وقائع سرقة ، وتم بإرشادهما ضبط كافة البطاريات المستولى عليها لدى عميليهما "سيئ النية" مالك محل بطاريات سيارات بالقليوبية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة