طالبت وزارة المالية، من رؤساء الجهات الإدارية والمسئولين الماليين بالجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، تطبيق تعليمات رئاسة مجلس الوزراء بشأن ضوابط ومحددات صرف بدل الانتقال للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتنسيق المستمر مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتدقيق وتحديث بيانات الموظفين المنتقلين.
أوضحت الوزارة، أنها استحدثت بند (4/10)-بدل الانتقال للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة-كود رقم (21220410) بالباب الثاني "شراء السلع والخدمات" بموازنات الوزارات/الجهات المدرجة بالموازنة العامة للدولة (ضمن المرحلة الأولى) المنتقلة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة للسنة المالية 2022/2023 بتكاليف بدل الانتقال نقلًا من موازنة قسم الاحتياطيات العامة بموازنة الجهاز الإدارية للسنة المالية الحالية،
يأتي ذلك في ضوء بيانات العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة ضمن المرحلة الأولى الواردة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكذا استحداث فرع (1) مصروفات بدل الانتقال-نوع 9- مصروفات المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة-بند (1) خدمات مشتراه-مجموع (3) المصروفات- كود رقم (3113010901) بحسابات التكاليف والمصروفات بالتقسيم النمطي للهيئات والوحدات الاقتصادية.
نشرت وزارة المالية، ضوابط ومحددات صرف بدل الانتقال للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتي اعتمدها مجلس الوزراء بجلسته رقم 231 بتاريخ 1 مارس عام 2023، وذلك على النحو الآتي:
1- أن يكون الموظف من العاملين المنتقلين فعليًا للعمل بالعاصمة الإدارية بالجهات الإدارية المقرر لها الانتقال سواء من العمالة المعينة على درجة (دائمة/تعاقد/مستعان به).
2- تقوم وزارة المالية بسداد قيمة بدل الانتقال بمبلغ 2000 جنيه شهريًا (للدرجة الأولى فيما دونها)، 2500 جنيه شهريًا (لدرجة مدير عام معين فأعلى)، وذلك بالنسبة للعاملين بالجهات الإدارية المدرجة داخل الموازنة العامة للدولة.
3- تلتزم الجهات الإدارية غير المدرجة بالموازنة العامة للدولة (الهيئات/الوحدات الاقتصادية/الشركات) بسداد قيمة بدل الانتقال بمبلغ 2000 جنيه شهريًا (للدرجة الأولى فيما دونها)، 2500 جنيه شهريًا (لدرجة مدير عام معين فأعلى) خصمًا على موازنتها.
4- يحصل شاغلي الدرجة الوظيفية (رئيس قطاع/مساعد وزير/رئيس إدارة مركزية) على بدل الانتقال في حالة عدم تخصيص سيارة لهم، وعدم حصوله على بدل سكن، ولا يحصل على بدل الانتقال في حالة تخصيص سيارة لهم أو حصوله على بدل سكن.
5- لا يصرف بدل الانتقال للموظف في حالة تركه للوظيفة أو انتقاله للعمل خارج العاصمة الإدارية الجديدة أو تغير حالته الوظيفية على سبيل المثال (إجازة بدون مرتب/سفر للخارج/إجازة رعاية الطفل/استقالة).
6- إلغاء الضابط الذي ينص على بألا تقل عدد أيام العمل الفعلية عن 15 يومًا في الشهر، ويجوز للسلطة المختصة تقرير نسبة من هذا الحافز للعامل إذا قلت أيام العمل الفعلية عن 15 يومًا.
7- يتم صرف بدل الانتقال للموظفين المنتقلين فعليًا للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة ممن قاموا بتسجيل رغباتهم في الحصول على وحدات سكنية (بدل سكن) لحين استلامهم لتلك الوحدات، على أن تلتزم الجهات الإدارية بوقف صرف بدل الانتقال للموظف الذي تم تخصيص له وحدة سكنية فور توقيعه عقد الوحدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة