ناقشت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عـن الطلب المقـدم من النائب أكمل نجاتى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن دراسة الأثر التشريعى للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، وصدق مجلس الشيوخ فى بداية الجلسة العامة اليوم على مضبطتى الجلستين رقم 30 و31.
واستعرض النائب أكمل نجاتى، تقرير اللجنة، تقرير اللجنة، الذى جاء فى 3 أبواب حيث تضمن الباب الأول تاريخ النقابات المهنية وملامحها الدستورية والقانونية فيما تناول الباب الثانى منهجية إعداد وثيقة قياس الأثر التشريعى وتضمن الباب الثالث وثيقة قياس الأثر التشريعى للقانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.
وأشار إلى أن عمليـة صـنـع القـرار لاسيما فى المجـالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعيـة هـى محصلة تفاعل عدة مؤثرات داخلية وخارجيـة إلى جـانـب نشـاط الأفراد والمصالح والمؤسسـات حكوميـة وغيـر حكومية ومؤسسات دوليـة وإقليمية وعالميـة تنـدرج فـى مجموعهـا تحـت مـا يسـمى "منظمـات المجتمـع المـدنى وهى منظمـات لـهـا تشـكيلات عديـدة مثـل النقابات العماليـة والمهنيـة واتحـادات أصـحاب الأعمال والجمعيات الأهلية وغيرهـا مـن التنظيمـات، حيـث تقـوم بعـض هـذه التنظيمـات مـن أجـل الـدفاع عـن حقـوق الفئـات التـى تسـتهدفها بـدافع فئـوى خـاص أو مـن أجـل دافـع عـام ركيزتـه تنميـة المجتمع وتطـويره والارتقاء به وهـو مـا يتـوفر – يقينـا – فى النقابات المهنية، إذ لا يقتصر دورهـا علـى الـدفاع عـن مصـالح الشريحة التى تمثلهـا وحسب، بـل اتسعت لتشمل الرعاية والتوجيه والمشاركة الفاعلـة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعيـة والسياسية للدولـة ولتأخـذ موقـع الـريـادة والقيـادة جنبًا إلى جنـب مـع مؤسسات صنع القرار السياسى والاقتصادى.
وأكد أن ضـمان مشاركة النقابات المهنيـة، كإحـدى منظمات المجتمـع المـدنـى فـى صـنع القــرار، يتطلـب أن تكـون تلك النقابـات قائمـة علـى أسـس سـليمة وأن يتـوفـر لـهـا كافة المقومـات التـى تعينها على الاضطلاع بمهامهـا حتـى تـتمكن مـن التفاعـل مـع المجتمـع والوسـط المحيط بهـا لذلك جـاءت فكـرة قيـاس الأثـر التشريعى للقانون رقم (40) لسنة 1972 بشـأن إنشاء نقابـة التجـاريين التـى يتجـاوز عـدد أعضائها مليـون وثمانمائـة ألف عضـو والتـى تـعـانـى مـن عـدة اختلالات تحـول بينها وبين قدرتها على النهوض بشئون المهنة أو حتى المشاركة فـى رسم السياسات.
وأضاف التقرير: "بمراجعـة الوضـع الحـالى للنقابـة تبين أن خيـار "إبقاء الوضـع كمـا هـو عليـه" لـن يـجـدى نفعا بـل سـيؤدى إلى تفاقم الأزمة وزيادة الأوضـاع سـوءا إذ أن النقابـة بـدون تـدخـل لـن يـكـون بمقدورها النهوض من عثرتها، إذ سيترتب على هذا الخيار استمرار السلبيات ومنها تدنى موارد النقابة خاصة بعد زيادة التضخم عالميًا وعدم إجراء الانتخابات وبالتالى عدم فاعلية دور النقابة وتلاشى دور النقابة الاجتماعى والمهنى وتسرب العضوية الجديدة وعدم تفعيل الاشتراكات".
وأشار التقرير إلى صـدور القانون – محـل تقيـيـم الأثـر رقـم (40) لسنة 1962 والمعمول به بدءا من 1972/9/28 وهذا بعنى أن القانون محـل التقييم معمـول بـه منـذ خمسين عاما، ولم يطرأ عليـه أى تعـديلات سـوى بموجـب القـوانين أرقـام:(109) لسـنة 1974، (84) لسـنة 1980، (124) لسـنة 1982، (11) لسـنة 1992" أى أن آخـر تعـديل انقضـى عليه 30 عاما وهـو أمـر ينبئ عـن وجـود اختلالات هيكلية ومالية بالقانون فـى ضـوء مـا شـهدته الثلاثون عاما المنقضية مـن تطـورات متلاحقـة علـى شـئون مهنـة المحاسبة كانـت تستلزم معهـا إعادة النظر فى القانون بما يتواكب مع المتغيرات المتلاحقة على شئون المهنة.
وتناول التقرير أبرز الإشكالات التى دفعت لتقييم الأثر التشريعى لقانون إنشاء نقابة التجاريين والتى تمثلت فى 3 إشكالات، أولها الهيكلية، فذكر أن النقابـة لـم تشـهد إجـراء انتخابات لمجلـس النقابـة منـذ عـام 1992 ويرجـع ذلـك الأمـر إلى سـببين رئيسيين وهما أولهمـا هـو صـدور القانون رقم (100) لسنة 1993 بشـأن ضمانات ديمقراطيـة التنظيمـات النقابية المهنية، والذى استلزم فـى المـادة (2) منـه لصـحة انتخـاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامـة أو الفرعيـة تصـويت نصـف عـدد أعضـاء الجمعيـة المقيدة أسماؤهم فـى جـداول النقابـة أو ثلثهـا علـى الأقل وهـو مـا تعـذر بلوغـه فـى ضـوء ارتفـاع عـدد أعضاء النقابـة، أمـا السـبب الثانى فهـو فشـل النقابة فى الالتزام بالإجراءات المقررة بإجراء الانتخابات طبقا لقانونهـا بعـد القضـاء بعـدم دستورية القانون رقـم (100) لسـنة 1993 المشـار إليـه عـام 2011، حيـث دعـت النقابـة لجمعية عموميـة فـى 2013/2/24 لإجـراء الانتخابات، إلا أن المحكمـة الإداريـة العليـا قـضـت بـبطلان إجـراءات الدعوة للجمعية العموميـة لنقابـة التجـاريين علـى سـنـد مـن أن الدعوة خالفـت المـادتين (14، 15) مـن قـانون إنشاء النقابـة واللتين نصـتا علـى أن يكـون انعقاد الجمعية العمومية العاديـة فـى شـهر مايو من كل عام ولا يجوز دعوتها فى غير الميعاد المقرر.
ولفت التقرير إلى صـدور القرار الجمهـورى رقم (323) لسنة 2002 بإنشاء شـعبة جديدة بنقابـة التجـاريين تحـت مسمى (شـعبة مزاولـى المهنـة الحـرة للمحاسبة والمراجعـة) وذلـك طبقـا لـنص الفقـرة الأخيـرة مـن المـادة (2) مـن القـانون محـل التقييم، والتـى تنص على أن: "ويجـوز إنشاء شـعب أخـرى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب وزير الماليـة بعـد أخـذ رأى مجلـس النقابة."
ولفت التقرير إلى أن الواقع العملـى سيشـهد ازدواجيـة فـى تمثيـل مزاولـى المهنـة الحـرة للمحاسبة والمراجعـة نظـرا لـعـدم تعـديل المـادتين (23، 32) مـن القـانون ذاتـه واللتـيـن اشـترطتا أن يكـون مـن بـين ممثلـى شـعبة (المحاسبة والمراجعـة) - وهـى شـعبة مختلفـة عـن الشـعبة المنشـأة بـالقرار الجمهـورى المـار ذكـره - ممـن هـم يـزالـون المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة.
كما تناول التقرير الإشكالات المالية فذكر أن النقابـة تعانى مـن ضـعـف فـى مواردها المالية، والذى أدى إلى وقـف صـرف المعاشـات منـذ عـام 2017 رغـم ضـآلة قيمـة المعـاش إذ يبلـغ خمسين جنيهـا، حيـث تبلـغ حصيلة مـوارد النقابـة السنوية مـن (45) مليونا إلى (50) مليونا مـن بينهـا (35) مليونـا رسـوم الاشتراكات) والتـى يبلـغ عـدد أعضـائها مليـون وثمانمائـة ألف عضـو تقريبـا - فـى حـين أن النقابـة تحتـاج لمـا يجـاوز أربعـين مليـون جنيـه سـنويا لتغطيـة قيمـة المعاشـات فقـط، وذلك بخـلاف المهام التدريبيـة والخدمات الاجتماعية أو أجور العاملين بالنقابة والتى تعجز النقابة عن الوفاء بها بشكل بشكل كامل.
وأرجع التقرير العجز المالى للنقابة إلى ضعف الرسوم ومقابل الخدمات المفروضة بموجب القانون والتـى تحتـاج إعـادة نظـر فـى ظـل ضـعف قيمتهـا نظـرا لمعامـل التضخم السـنوى، فنجـد – على سبيل المثـال – أن رسـوم الاشتراك السـنوى تتراوح مـا بـين (12) إلى (24) جنيها منذ عام 1992 ، كما أشار التقرير إلى الإشكالات الدستورية والتى تتمثل فى صدور أحكام من المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من المواد بالقانون.
وحدد التقرير الأهداف المرجوة من دراسة الأثـر التشريع لقـانون نقابة التجـاريين والتى تتمثل فى الحفـاظ علـى جـدوى وجـود النقابـة كفاعـل رئيس فـى الوفـاء بـالحقوق المالية والاجتماعيـة لأعضائها والارتقاء بالمهنة والحفاظ عليها، وصرف معاشات أعضائها وتقديم الخدمات والأنشطة وتعديل المواد الخاصة بإعادة إجراء الانتخابات على كافة مستويات النقابة وضــمان استقلالية وحقـوق وصـلاحيات الشـعب المهنيـة المختلفـة بوجـود عمومية فعالة وضمان الحـق فـى انتخابات دورية لمجـالس الشعب، والأحقيـة فـى تمثيـل الشـعبة دوليـا إلى غير ذلك من الحقوق النقابية، بالإضافة إلى تنمية الموارد المالية وإيجاد آلية تضمن استدامة تمويل الخدمات النقابية بشكل لائق.
ولفتت اللجنـة إلى أنها أجرت لقـاءات تشـاورية مـع كـل مـن أصـحاب المصالح المشروعة وممثلين فى النقابة العامة للتجـاريين، وكذا النقابة الفرعية بالقاهرة، والحكومـة ممثلة فى وزارة الماليـة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بشئون نقابة التجاريين وذلك لإيجاد حلـول للإشكاليات التـى تواجـه اضـطلاع نقابـة التجـاريين بالمهام المنوطـة بهـا، وذلـك مـن خـلال محاولة توفيـق الـرؤى - قـدر المستطاع بين النقابة والحكومة، وقد انتهت عملية التشاور بتقديم النقابة العامة للتجـاريين تعديلات على بعض نصوص القانون رقم (40) لسنة 1972، وقـد تـم الاستماع لوجهـة نظرهـا فـى تلـك التعديلات ووجهة نظر الحكومة فى شأنها، ووفـق مرحلـة التشـاور العـام ارتـأت الأطراف ذات المصلحة تعديل عـدد (23) مـادة مـن مـواد القانون الحـالى والبـالغ عــددها (99) مـــادة بنسبة 23.2%.
واتصـلت تلـك التعـديلات بعـدد مـن المسـائل وهـى شـعب النقابـة – أهداف النقابـة شـروط العضـوية ورسـوم القيـد - نصـاب الـدعوة للجمعيـة العموميـة وشـروط صـحة انعقاد الجمعيـة العموميـة ومـن لـه الحـق فـى الطـعـن علـى صـحة انعقادهـا وتشكيل مجلس إدارة النقابـة ومـدة العضـوية، واختصاصـات مجلــــس إدارة النقابـة ومـهــام النقابـات الفرعيـة وحـذف الإشـارة إلى الـنظم الاشتراكية ببعض أحكـام القانون وتشكيل لجـان التحقيـق والتأديب وموارد النقابة وصندوق المعاشات والإعانات.
وأوضحت اللجنة عدم وجود أى قرارات غير تشريعية لتمكيـن النقابـة مـن تجـاوز الأمر، حيـث كـان مـن المطـروح فـى بدايـة الأمـر لـدى اللجنـة أن يتم الدعوة لإجراء جمعية عموميـة عاديـة فـى شـهـر مـايـو القـادم، إلا أنه تبـين لهـا وجـود إشكالية أخـرى مردها إنشاء شعبة جديدة لمزاولى المهن الحرة للمحاسبة والمراجعـة وهـو مـا سيؤدى وفق القانون الحالى – إذا لـم يـتم تعديلـه – إلى ازدواجية تمثيلهم بالنقابـة وقد يؤدى إلى نتائج سلبية لا يمكن تداركها من بينها الرجـوع لنقطة البدايـة حيـث قـد صـدر قـرارات سابقة من وزير المالية بالدعوة للانتخابات وصـدر حكم قضائى بعدم أحقية الانتخابات بالإضافة إلى عدم زيادة موارد النقابة وإهدار المال العام نتيجة إجراء انتخابات مع احتمالية الطعن عليها ومرجح إلغائها.
وأكدت اللجنة أنها لـم تـر مـفـرا مـن إجـراء تعديلات تشريعية على القانون محـل التقييم، سـواء لإزالة التشابكات التـى تحـيط بتشكيل مجلس إدارة النقابة وعدالـة تشكيله أو تلك المرتبطـة بمـوارده الماليـة والـتـى مـا زال جانبا منها حتى الآن يحصـل بـ "المـلـيـم"، والذى تم إبطـال التعامل بـه نهائيا بموجب قـرار وزير الماليـة رقـم (178) لسنة 1984 والـذى نـص فـى المـادة (3) منـه علـى أن: "يبطـل التـداول والتعامل الرسمى فـى هـذه العمـلات بصفة نهائيـة بانقضـاء سـنتين تنتهـى فى 30/ 6/ 1986."، فضـلًا عـن الامتثال لأحكـام المحكمـة الدستورية ببطلان عدد من نصوص القانون واكدت اللجنة أن التـدخل بتعديلات تشريعية مـن شـأنه أن يسهم فى تفعيل دور النقابـة مـن خـلال إنفاذ العملية الديمقراطيـة الداخليـة بالنقابـة والتـى تسـهم فـى إفـراز مجلـس إدارة ذى شـرعية قانونيـة ويمثـل أعضـاء النقابـة الفاعلين مما يسهم فى تطوير وتحـديث أداء النقابـة وهـو مـا ينعكس إيجابا فى شكل خـدمات نقابية حقيقة للتجاريين.
وانتهت اللجنة فى تقريرها إلى عدد من التوصيات الختاميـة وهى إعـادة النظـر مـن قبـل الحكومـة فـى بعـض مـواد قانون نقابـة التجاريين مؤكدة أن هناك حـدا أدنى من التعديلات بجـب إجراؤه، ويتمثـل فـى حذف جميع العبارات المرتبطة بالنظم الاشتراكية الواردة بالمواد أرقام:" 4-28-41-47"، وتعديل المـواد المرتبطـة بتنظيم شـعب النقابـة وتشكيل مجـالس إدارات:" النقابـة العامـة -النقابات الفرعيـة – الشـعب"، لاسيما المـواد أرقـام: " 2- 5- 6-23" بمـا يضـمـن حـل الإشكالية الخاصة بتنظيم شعبة المحاسبة والمراجعة وإجراء الانتخابات وتعديل المـادة (21) بشـأن إجـراءات الطعـن علـى قـرارات الجمعية العموميـة للنقابـة وصحة انعقادهـا بمـا يتوافـق مـع حـكـم المحكمـة الدستورية ليكـون نصـها كالآتي:
"لذوى الشأن الطعن على قرارات الجمعية العمومية أو فـى صـحة انعقادهـا أمـام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالإضافة إلى تعديل المـادة (85/الفقـرة الأولـى) بشـأن استحقاق المعـاش فـى حالـة وفـاة عضـو الصندوق وذلك بالنص علـى حـق الأرمـل فـى المعاش، اتفاقا وحكـم المحكمة الدستورية فـى هـذا الشـأن ليكـون نـص الفقرة الأولى منهـا كـالآتي: "فـى حالـة وفـاة العضـو يصـرف المجلـس لأرملـه أو أرملتـه، وأولاده القصـر، ووالديـه إذا كانـا عـاجزين عن الكسـب معاشـا يوازى ثلاثة أرباع المعاش المقرر له".
وكذلك تعديل قيم الاشتراكات السنوية الواردة بالمـادة (43) مـن القانون والتـى تتراوح بين اثنـى عشر جنيها للعضـو الـذى لـم يـمـض علـى تخرجـه 15 سنة وأربعة وعشرين جنيهـا مـن مضى على تخرجـه 15 سـنـة فـأكثر، ويقترح أن تتراوح مـا بين مائة وعشرين جنيهـا ومائتى وأربعين جنيها أى زيادتها بما يعادل عشرة أمثال القيمة الحالية وتعديل قيم الرسـوم والضرائب المستحقة لصـالح النقابـة وفـق دراسـة تجريهـا النقابـة بالتنسيق مع وزارة الماليـة بمـا يضـمن توافـق تلـك القـيم بعـد التعـديل مـع الوضـع الراهن وطبيعـة الخـدمات التى تؤديهـا النقابـة وكـل ذلـك فـى إطـار الالتزام بـالتخوم الدستورية المنظمة للضرائب والرسوم.
قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن التقرير الذى يناقشه مجلس الشيوخ اليوم بشأن دراسة الأثر التشريعى لقانون إنشاء نقابة التجاريين رقم 40 لسنة 1972، الأول من نوعه الذى يعرض على المجلس أعمالا للمادة 62 من اللائحة الداخلية للمجلس التى تمنح لكل لجنة تقصى الأثر التشريعى للقوانين.
وأوضح "عبد الرازق"، أن المادة 62 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أن تتقصى كل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين التى تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها، كما تدرس الأثر التشريعى لهذه القوانين، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرا إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التى تراها فى هذا الشأن.
وقال إن ذلك لا يختلط باختصاص مجلس النواب فى مناقشة وإقرار القوانين، بل هو فرع من الاختصاص الأصيل لمجلس الشيوخ وفقا للدستور بدراسة القوانين، ودراسة الأثر التشريعى للقوانين ما هى إلا نوع من تلك الدراسات التى أسندها الدستور للمجلس، بالتالى لا غرابة فيما تضمنه التقرير المعروض من اقتراح تعديل نصوص قانون، فقانون نقابة التجاريين الحالى تجاوز نصف قرن من الزمان، وهو تعديل يجد سنده فى المادة 89 من اللائحة الداخلية للمجلس، التى تنص على أنه إذا رأت إحدى اللجان النوعية بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم استصدار تشريع جديد أو إجراء تعديل تشريعى تعد اللجنة تقريرا يتضمن التوصية بذلك إلى رئيس المجلس لعرضه على المجلس وفقا للإجراءات المبينة فى هذا الفصل، وفى حالة موافقة المجلس يرسل التقرير إلى رئيس الجمهورية.
وتابع رئيس المجلس: "وهو ما يؤكد أن هذا الاختصاص يختلف عن الاختصاص الموكل لمجلس النواب، لأن لكل منهما مجال اختصاص".
وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، سؤالا للحكومة وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: "فى الصفحة 35 من التقرير المعروض أمامنا أشار النائب أكمل نجاتى وجود مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام نقابة التجاريين، ونحن اليوم نمارس دورنا تماما وفقا للدستور".
ووجه كلمة لوزير شئون المجالس النيابية علاء الدين فؤاد، قائلا: "هل هناك بالفعل مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديلات نقابة التجاريين".
وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، قائلا: "بالفعل محال من الحكومة فى سنة 2018 مشروع قانون بشأن تعديلات نقابة التجاريين، ومحال إلى اللجنة الاقتصادية"، مضيفا: "الحكومة لها الأولوية بشأن هذا التشريع كما أنها متمسكة به".
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس النواب، إننا بدأنا مرحلة جديدة بممارسة دور دستورى عظيم يتعلق بدراسة الأثر التشريعى بكافة التشريعات الفترة المقبلة، ولا بد وحتما سيكون لنا وقفة تشريعية فى هذا المضمون سلبا أو إيجابا فى الأثر التشريعى، وهو ما تنتظره منا الجمهورية الجديدة".
وأضاف "عبد الرازق": "يمكن تسمية مراجعة الأثر التشريعى بالثورة التشريعية وذلك لمراجعة التشريعات التى العفى عليه الزمان".
قرر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غلق باب المناقشة حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عـن الطلب المقـدم من النائب أكمل نجاتى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن دراسة الأثر التشريعى للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.
وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، موافقة المجلس على إعادة التقرير إلى اللجنة المشتركة لاستكمال الدراسة فى ضوء مشروع قانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب بشأن بتعديل بعض أحكام نقابة التجاريين".
وجه نواب مجلس الشيوخ، التحية للنائب أكمل نجاتى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتقدمه بدراسة حول الأثر التشريعى لنقابة التجاريين، وجه النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، التحية للنائب أكمل نجاتى على هذه الدارسة، مطالبا بأن يتم مراجعة جميع الانتخابات التى مر عليها سنوات كثيرة، مضيفا:" على مجلس النواب والشيوخ والحكومة مراجعة الانتخابات التى مر عليها أكثر من 50 سنة".
وجه النائب سيد عبد العال ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، التحية للنائب التنسيقية أكمل نجاتى على تقديم هذه الدراسة، مضيفا:" من المدهش فى الموضوع أن القائمين على النقابة وهم الذين يريدون الانتخابات ويتحدثون مع المؤسسات المعنية بهذا الأمر".
وأوضح أن النقابات هى جزء من المجتمع المدنى، مطالبا أيضا بمراجعة التشريعات، مشيرا إلى أن الأسباب الرئيسية وراء عدم إجراء انتخابات فى نقابة التجاريين الحكومة".
وقال النائب محمود سامى الإمام:" محور رئيسى فى الحوار الوطنى النقابات" متسائلا لماذا من عقود نقابة التجاريين متوقفة، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج إلى إجراء تعديل تشريعى، موجها التحية للنائب أكمل نجاتى على تقديم هذه الدراسة التى تعطى زخم كبير لمجلس الشيوخ.
وشدد أهمية تعديل القانون، مطالبا الحكومة تقديم تعديلات بشأن هذا القانون وتحديد موعد تقديمه حتى يتم إقراره".
وقد شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إعلان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، خلو مقعد النائب عبد الله أمين محمود عصر عضو مجلس الشيوخ المعين الذى وافته المنية يوم الأربعاء الماضى 3 مايو، وذلك بعد أن أبلغ وزير الداخلية بوفاته بمكتب صحة القبة ثانى قسم حدئق القبة.
ووقف أعضاء مجلس الشيوخ دقيقة حداد على روح الفقيد وقرأوا الفاتحة على روح الفقيد، كما تقدم رئيس مجلس الشيوخ لأسرته بخالص العزاء داعيا الله أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة