الرقابة المالية تصدر قرارًا بتنظيم فحص طلبات الترشح لانتخابات اتحاد الأوراق المالية

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 03:42 م
الرقابة المالية تصدر قرارًا بتنظيم فحص طلبات الترشح لانتخابات اتحاد الأوراق المالية الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1460 لسنة 2023، بشأن تنظيم إجراءات وفحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية.
 
ونصت المادة الأولى على أن تعلن اللجنة التأسيسية للاتحاد المصري للأوراق المالية، عن موعد أول انتخابات لمجلس إدارة الاتحاد وفتح باب الترشح وفترة تلقي الطلبات، وذلك قبل انعقاد اجتماع الجمعية العامة للاتحاد بـ45 يومًا على الأقل، ويتم الإعلان بالنشر في جريدة صباحية واسعة الانتشار على نفقة الاتحاد وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.
 
ونصت المادة الثانية على أن تقدم طلبات الترشح إلى اللجنة التأسيسية للاتحاد بمقره الكائن بـ28 شارع طلعت حرب، من اليوم التالي لتاريخ النشر ولمدة 25 يومًا على أن تكون موقعة من رئيس مجلس إدارة الشركة العضو، ومرفقًا بها المستندات الدالة على استيفاء الشروط الواجب توافرها في المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد على النحو المرفق بهذا القرار، ويثبت الطلب في سجل خاص محددًا به تاريخ وساعة وروده، ويعطي صاحب الشأن ما يفيد تقديم الطلب.
 
ونصت المادة الثالثة على أن تشكل لجنة لفحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة اتحاد الأوراق المالية برئاسة عاطف محمد عبد الله، مدير عام الرقابة على وسطاء الأوراق المالية بالهيئة، وعضوية كل من خضر ربيعي طلعت، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة والتحقيقات بالإدارة المركزية للإلزام بالهيئة، والدكتور عصام جمال الدين خليفة، عضو اللجنة التأسيسية للاتحاد، وإنجي أيمن عاشور، أمين عام الاتحاد، وتتولى اللجنة مهام فحص طلبات الترشح والتحقق من توافر الشروط الواجب توافرها في المرشحين، واستبعاد من يتخلف في شأنه شرط منها، وذلك خلال أسبوعين من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لقبول طلبات الترشح، ويكون للجنة استيفاء أي بيانات أو مستندات تراها لازمة لأداء مهامها.
 
وتقوم اللجنة بإخطار المتقدمين للترشح بخطاب مسجل بعلم الوصول أو بالبريد الإلكتروني بما انتهت إليه نتيجة الفحص خلال يومين من تاريخ انتهاء المدة المشار إليه بالفقرة السابقة، على أن تقوم بإعداد قوائم مبدئية بالمرشحين، ويتم موافاة الهيئة بها لنشرها على موقعها الإلكتروني في أول يوم عمل تال لتاريخ انتهاء مدة الأسبوعين المشار إليها بالفقرة السابقة.
 
وتنص المادة الرابعة على أن تتولى اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ صدور قرار لجنة التظلمات حال وجوده أو من تاريخ انقضاء ميعاد التظلم بحسب الأحوال، القيام بإعداد القوائم النهائية للمرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد وموافاة الهيئة بها لنشرها على موقعها الإلكتروني وذلك على النحو الآتي: (قائمة المرشحين عن نشاط السمسرة في الأوراق المالية، وقائمة المرشحين عن نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات (الشركات القابضة المالية) ونشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، وقائمة المرشحين عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ، وقائمة المرشحين عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وباقي الأنشطة الأخرى، وقائمة المرشحين عن الأعضاء المستقلين من ذوي الخبرة).
 
وتنص المادة الخامسة على أنه في حال ترشح ممثل اللجنة التأسيسية بالمادة الثالثة من هذا القرار للانتخابات، يكون لرئيس الهيئة اختيار أحد أعضاء اللجنة التأسيسية الآخرين بدلًا منه لعضوية تلك اللجنة، وإذا تعذر ذلك فيكون لرئيس الهيئة الاختيار من أحد رؤساء مجالس إدارة أو الأعضاء المنتدبين للشركات الأعضاء بالاتحاد شريطة عدم ترشحه للانتخابات.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة