ما حكم لبس الخفين ونحوهما لمن لم يجد النعلين في الحج؟ سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:
اختلف الفقهاء فى ذلك على قولين
القول الأول: ذهب إلى أن من لم يجد النعلين يقطع الخفين أسفل من الكعبين ويلبسهما، وذهب إليه جمهور الفقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية، وأحمد في رواية، وهو مروي عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر، والنخعي، وهو قول عروة بن الزبير والثوري وإسحاق بن راهويه وابن المنذر.
القول الثاني: ذهب إلى أن من لم يجد النعلين لا يقطع الخفين، ويلبسهما كما هما، ذهب إلى ذلك الإمام أحمد: وهو المعتمد في المذهب، وهو قول عطاء وعكرمة وسعيد بن سالم القداح، بل قال الحنابلة: " حرم قطعهما " على المحرم.
القول المختار: هو القول الثاني القائل بأن من لم يجد النعلين يلبس الخفين ولا يقطعهما من أسفل من الكعبين؛ لما ورد عن جابررضي الله عنه قال: قال: رسول الله ﷺ مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا، فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ»، وما ورد عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله ﷺ يخطب بعرفات، يقول: مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا، فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ.
ويحمل الأمر الوارد في الرواية الأخرى على الندب ؛ لأن الخف ملبوس أبيح لعدم غيره، فأشبه السراويل، وقطعه لا يخرجه عن حالة الحظر، فإن لبس المقطوع محرم مع القدرة على النعلين، كلبس الصحيح، وفيه إتلاف ماله، وقد نهى النبي ﷺ عن إضاعته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة