"راقب الشقة فترة طويلة".. تجديد حبس لص المساكن فى التجمع 15 يوما

الإثنين، 19 يونيو 2023 01:10 م
"راقب الشقة فترة طويلة".. تجديد حبس لص المساكن فى التجمع 15 يوما حبس- أرشيفية
كتب أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح التجمع الخامس، تجديد حبس متهم  بسرقة شقة سكنية في التجمع الخامس، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

المتهم اعترف أمام جهات التحقيق، أنه تسلق الشقة السكنية، بعد مراقبة سكانها والتأكد من خلوها، ثم قام بتسلق الشقة وسرقة "مصوغات ذهبية - مبلغ مالى عملات "أجنبية - محلية" - 4 ساعات يد - جهاز "لاب توب" - عدد ٢ هاتف محمول - جواز سفر لإحدى الدول خاص بالمجنى عليه - 2 دفتر شيكات خاصين بالمجنى عليه).

 

نصت المادة 313، أنه يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:

 

(الأول) أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً.

(الثاني) أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

(الثالث) أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

(الرابع) أن يكون السارقون قد دخلوا داراً أو منزلاً أو أودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.

(الخامس) أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.

 

-المادة 314

يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

 

-المادة 315

يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:

(أولاً) إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

(ثانياً) إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

(ثالثاً) إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

 

-المادة 316

يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

 

-المادة 316 مكرر ثالثاً

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

(أولاً) على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

(ثانياً) على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

(ثالثاً) على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة