اعترافات لص الشقق بالشرقية: "أكسر باب البلكونة وأدخل أسرق المجوهرات"

الجمعة، 02 يونيو 2023 05:00 ص
اعترافات لص الشقق بالشرقية: "أكسر باب البلكونة وأدخل أسرق المجوهرات" حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أدلى لص باعترافات تفصيلية، عن كيفية سرقته الشقق السكنية في الشرقية، مؤكدا أنه يرصدها ويتأكد من عدم وجود أحد بها، ثم يتسلق للبلاكونة ويكسر الباب ويدخل الشقة ويسرق المجوهرات والأموال.
 
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز، باكتشافه سرقة مبلغ مالى – عدد من المشغولات الذهبية من داخل الشقة خاصته عن طريق "كسر باب بلكونة الشقة".
 
تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية .
 
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترف أحدهما بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وإخفائه المسروقات لدى المتهم الآخر، وأرشدا عن جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وقررا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية، كما أرشدا عن المشغولات الذهبية المستولى عليها.
 
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
 
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
 
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
 
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
 
 
يعاقب بالحبس مع الشغل:
 
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
 
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
 
-على السرقات التي تحصل ليلا.
 
-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
 
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
 
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
 
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة