أقامت سيدة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت خشيتها على نفسها بسبب عنف زوجة زوجها وملاحقتها لها وتعرضها للضرب والتهديد على يديها، وامتناع زوجها عن تطليقها ورفضه رد حقوقها، وسرقته لأموالها. وأكدت الزوجة: "تزوجت منه طوال 36 عاما، ووقفت بجواره، وأسسنا مشروعا خاصا بأموالي وأمواله ولكنه سجل كل شىء باسمه، وبعد كل تلك السنوات التي قضيتها برفقة قام بالزواج عليّ وأجبرني طوال الـ 6 شهور الماضية بالعيش مع ضرتي".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجته داومت على الإساءة لي والتعدي عليّ بالسب والضرب أثناء غياب زوجي، وعندما يعود تتهمني أنا بالإساءة لها، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها، وملاحقتها لي باتهامات كيدية لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، وأصبحت تتصرف بشكل جنوني حتى تدفع زوجي لتطليقي، وتحرمني من حقوقي الشرعية".
وتابعت الزوجة: "رفض زوجي إتمام إجراءات الطلاق ودفع أولادي للوقوف في صفه، وتعدى علىّ بالضرب المبرح عندما أقمت دعوى طلاق للضرر ورفض الانفصال عني وديا".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة