نص قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، على أن "مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وتحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله، وله في سبيل ذلك أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لمباشرة اختصاصاته، وله على الأخص ما يأتي:
(أ) رسم السياسات العامة التي يتطلبها برنامج الإسكان الاجتماعي بمحاوره المختلفة في ضوء أحكام هذا القانون.
(ب) رسم السياسات العامة التي يتطلبها دعم نشاط التمويل العقاري في مجال بيع المساكن أو الانتفاع بها أو إيجارها إيجارا ينتهي بالتملك، أو نشاط إيجار المساكن، وذلك كله لذوي الدخول المنخفضة بجميع الوسائل في ضوء أحكام هذا القانون وقانون التمويل العقاري.
(جـ) تحديد قيمة الدعم ونسبته سواء من إجمالي قيمة الوحدة السكنية بما يكفل تخفيض قيمتها أو من قسط التمويل العقاري بما يكفل النزول بعبء التمويل العقاري أو من القيمة الإيجارية بما يكفل النزول بعبء الإيجار إلى الحدود التي تتناسب مع ذوي الدخول المنخفضة وبما لا يجاوز الحد الذي يقرره مجلس إدارة الصندوق.
(د) تحديد الحالات والمعايير والشروط التي بموجبها يقوم الصندوق بإتاحة الدعم المقرر لنشاط التمويل العقاري لذوي الدخول المنخفضة.
(هـ) مباشرة الأنشطة واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لضمان تحقيق أغراضه.
(و) تحديد الحالات والمشروعات التي يضمن فيها الصندوق مخاطر عدم سداد الالتزامات الناشئة عن نشاط التمويل العقاري من خلال الآلية التي يتم إقرارها بالاتفاق بين الهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس إدارة الصندوق، واتخاذ كافة الوسائل اللازمة لذلك ومنها وضع قواعد وإجراءات إثبات وتقرير أسباب تعثر المستثمرين بمن فيهم ذوو الدخول المنخفضة، وله أن يقدم ذلك مباشرة أو عن طريق شركات أو صناديق متخصصة، أو من خلال وثائق تأمين أو بتقديم ضمانات تيسر عمليات التمويل العقاري للممولين أو المستثمرين أو بغير ذلك من الوسائل التي يوافق عليها مجلس إدارته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة