حملات أمنية مكثفة تضبط مخدرات بقيمة 590 ألف جنيه

الخميس، 29 يونيو 2023 12:13 م
حملات أمنية مكثفة تضبط مخدرات بقيمة 590 ألف جنيه حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام - الأمن المركزى) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديريتى أمن (كفرالشيخ- الإسماعيلية) بحملة أمنية إستهدفت نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم متخذين من دوائر مراكز شرطة (مطوبس – الإسماعيلية) وقسم شرطة ثان الإسماعيلية بنطاق محافظتى (كفرالشيخ- الإسماعيلية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى. وأسفرت الجهود عن ضبطهم على النحو التالى:-  
 

مديرية أمن كفرالشيخ

 

كما تم ضبط (عدد 4 أشخاص " لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركز شرطة مطوبس) لقيامهم بترويج المواد المخدرة على عملائهم بدائرة المركز.. وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام– 500 قرص مخدر لعقار "رويال" – طبنجة– مبالغ مالية – 5 هواتف محمول- ميزان حساس).
 

مديرية أمن الإسماعيلية

 

(عدد 4 أشخاص " لثلاثة منهم معلومات جنائية") لقيامهم بترويج المواد المخدرة على عملائهم بدائرتى "مركز شرطة الإسماعيلية- قسم شرطة ثان الإسماعيلية".. وبحوزتهم (1,250 كيلو جرام لمخدر الهيروين- 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش– بندقية آلية– طبنجة- بندقية ضغط مزودة بتليسكوب رؤية ليلية- 8 خزينة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- مبلغ مالى – 5 هواتف محمول). وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (590,000) جنيه تقريباً.
 
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
 
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.
 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة