ذكرت تعديلات قانون الاستثمار الجديدة التي وافق عليها مجلس النواب مؤخرا في المادة رقم 11 مكرر أنه تُمنح المشروعات الاستثمارية التي تزاول أحد الأنشطة الصناعية التي يتم تحديدها وفقاً لهذه المادة، وتوسعاتها وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من هذا القانون، حافزاً استثمارياً نقدياً لا يقل عن نسبة 35% ولا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبي نقدياً على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال.
وتلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يوماً من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يُحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يعد هذا الحافز دخلاً خاضعاً للضريبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة