أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ومتجمد نفقات بأجمالي مبلغ 750 ألف جنيه، بعد هجرها طوال سنوات، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعت تعرضها للضرر على يد زوجها بعد زواجه ورفضه تطليقها بحجة خوفه على الأولاد، وتعليقها، لتؤكد: "زوجي مؤخرا بعد أن أقمت دعاوي متجمد نفقات خاصة بي قام بالتعدي على بسلاح أبيض، وأحدث بي إصابات، وهددني بحرماني من أبنائي، وتنصل من حقوقى، وأقام ضدي دعوي نشوز".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي ميسور الحال ولكنه منذ أنفصاله عني وهو يرفض الإنفاق على وينفق على أولاده فقط، وعندما أطالبه بالطلاق يرفض ويتوعدني بالعقاب والانتقام، لأعيش في جحيم بسبب خوفي منه، في ظل قيامه بابتزازي للتنازل عن حقوقي، والتشهير بسمعتي، وتعريضي للخطر".
وأضافت الزوجة والأم لثلاث أطفال: "تحملت طوال سنوات هجره لى ورعاية أطفالي بمفردي، بسبب انقطاعه عن رعايتهم وتحمل مسئولياتهم فقط يرسل يسدد مصروفات العلاج ويسلمها بنفسه للجهة المعنية بسبب خوفه من حصولي على أي جزء من المبالغ المالية، وكذلك يفعل في نفقات الأكل والشرب وإيجار المسكن يدفع كل شيئ بيديه، وعندما لاحقته بدعوي طلاق للضرر قام بمعاقبتي بالسب والقذف".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة