سطرت محكمة جنايات شبرا، كلمة النهاية في واقعة اتهام حلاق بقتل زوجة شقيقه لسرقة ذهبها لمروره بضائقة مالية لإقباله على الزواج، بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، بعد إحالته للمفتى.
واستخدمت المحكمة حقها المخول في المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، التي استخدمتها الجنايات لإحالة المتهم للمفتي.
وتنص المادة: "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
كما نصت: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة