تباشر الجهات المختصة التحقيقات مع متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار
بالنقد الأجنبى من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها.
وتواجه الجهات المختصة المتهم بمحضر التحريات الأمنية، التى كشفت عن ممارسة المتهم نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحريات أن المتهم قام بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى ) من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيد من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) حال تواجده بدائرة قسم شرطة المعادى ، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – بطاقة دفع إلكترونى).
وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بقيامه بسرقة مبلغ 10 آلاف دولار أمريكى خاصين بوالده (مالك شركة استثمار عقارى - مقيم بذات العنوان)، وقيامه بتغيير مبلغ 4000 دولار أمريكـى من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) .. تم بإرشاده ضبط الأخير ، وعثر بحوزته على مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".
وبمواجهة المتهم اعترف بقيامه بالاحتفاظ بمبلغ 2000 دولار وتحويل الباقى بالمبلغ المحلى المضبوط حوزته من آخر (مالك مكتب استيراد وتصدير ملابس - مقيم بدائرة قسم شرطة قصر النيل).
وحدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد شروط التعامل في النقد الأجنبي وعقوبة من يقوم بالتعامل في السوق السوداء حيث نصت المادة "233" من ذات القانون، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر ، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أياً من أحكام المادتين "214، 215" الخاصة بقواعد وإجراءات التعامل في النقد الأجنبي وتنفيذ عمليات النقد الأجنبي والبيانات طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة "213" من هذا القانون وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة