قبلت محكمة مجلس الدولة الطعن المقام من إحدي الجهات الحكومية، وذلك لطلب أحد موظفيها بالحصول على الأجر المُضاعف عن أيام الراحات والأجر المُضاعف عن العُطلات والأعياد والمُناسبات الرسمية أثناء فتره عمله، وأيدت المحكمة حكم أول درجة المتضمن رفض إعطاؤه هذه الأجور .
قالت المحكمة، إن عناصر المُنازعة تخلُص ــــ حسبما يبين من الأوراق ــــ فى أن المطعون ضده "الموظف" كان قد أقام الدعوى رقم 27349 لسنة 72 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة الرابعة عشرة طالباً الحُكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى صرف أجر مُضاعف عن أيام الراحة الأسبوعية بما فيها لجُمع والسبت والعُطلات الرسمية وساعات العمل الإضافية الزائدة عن 48 ساعة، وحصل علي حكم لصالحة، وقامت جهة عمله بالطعن علي الحكم .
واوضحت المحكمة ان المطعون ضده يُطالب بصرف أجره مُضاعفاً عن أيام العُطلات والأعياد والمناسبات الرسمية نظراً لتعذر قيامه بها بسبب ظروف العمل وكان الحق في ذلك يقتصر على أيام عُطلات الأعياد والمُناسبات الرسمية دون الراحات التي يُمنح بدلاً منها أياماً أخرى دون تعويض نقدي، ولم يُقدم "الموظف"ما يُثبت قيام جهة عمله بتكليفه رسمياً بالعمل في أيام عُطلات الأعياد والمُناسبات الرسمية، ومن ثم فإن طلبه بالنسبة للطلبين الأول والثانى يكون غير قائم على سبب من الواقع أو القانون متعيناً رفضه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة